يطلق مصطلح الاختصاص العام الدولي للمحاكم على ولاية المحاكم الوطنية في محاكم الأجانب ويقضي المبدأ العام أن لا ولاية للمحاكم الوطنية في محاكم الأجانب الذين لايقيمون على اقليم الدولة, لأنه لافائدة من حكم يصدر على أجنبي ويصعب تنفيذه عليه فيها.
بيد أن تطبيق هذا المبدأ قد يلحق ضرراً فادحاً بالمواطنين ال1ين يدخلون في تعامل مع أجنبي , لذلك وضع المشرع مجموعة من الضوابط يمكن من خلالها رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية على الأجنبي.
ونميز في هذه المسألة بين ما اذا كانت الدعوى تتعلق بأجنبي له موطن في سورية , أو كانت تتعلق بحق عيني على عقار أو منقول موجود في سوريا, وغيرها من الحالات وفق الآتي :
1- الولاية القضائية اذا كان للمدعى عليه موطناً :
يكون للمحاكم السورية الولاية في محاكمة الأجنبي اذا كان لهو موطن أو محل اقامة أو سكن في سورية , ويعرف الموطن بأنه مكان الإقامة المعتاد للشخص, ويمكن أن يكون الموطن مؤقتاً أو دائماً, ويمكن أن يكون عرضياً, أو موطناً مختاراً.
كما تملك تلك المحاكم صلاحية محاكمة الأجنبي الذي ليس له موطن في سورية اذا كان لأحد المدعى عليهم موطناً أو مسكناً في سورية :ما لو كان الأجنبي شريكاً أو كفيلاً أو له صله حقيقية بلادعوى المرفوعة, وبشرط أن يسبنمد هذا الرابط الى مايقوم عليه في ملف الدعوى.
وتعد ولاية المحاكم الوطنية بمحاكمة الأجنبي تطبيقاً لقواعد الاختصاص المحلي التي تعطيها السلطة في محاكمة جميع من يقيمون على أرض الدولة من مواطنين أو أجانب , وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة الدولة على اقليمها.
2- الولاية القضائية المتعلقة بعقار أو منقول:
يختص القضاء السوري بالدعاوی كافة المتعلقة بعقار أو منقول موجود في سورية سواء كان أطراف النزاع مقيمين داخل البلاد أم خارجها، ومهما كانت جنسيتهم تتعلق ذلك بالسيادة الوطنية على أرض الدولة، ويستوي في هذه الدعاوى أن تتعلق بأصل حق الملكية، أو بالحقوق المتفرعة عنها، أو كانت تتعلق بالحقوق العينية التبعية من رهن أو تأمين، فقد تستلزم الدعاوى المرفوعة بشأن عقار أو منقول إجراء وصف حالة راهنة للمعاينة أو الاطلاع على الواقع، كما قد يقتضي الأمر الحكم بالتسليم، وجميع هذه المسائل تحتاج إلى تدخل القاضي الوطني لعدم وجود أية ولاية القضاء الأجنبي المباشرتها كون ذلك يتعارض مع سيادة الدولة.
3 – الولاية القضائية في الالتزامات:
تملك المحاكم السورية محاكمة الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو سكن فيها إذا كانت الدعوى تستند إلى أحد مصادر الالتزام إذا نشأ الالتزام في سورية: كأن يبرم العقد، أو يقع الفعل الضار أو الفعل النافع فيها، أو أن يتم التعبير عن الإرادة أو الإعلان عن الوعد بجائزة فيها، أو إذا تم تنفيذ الالتزام في سورية: كأن يبرم عقد مقاولة في الخارج، ويتم تنفيذه في سورية، أو إذا نشأ الالتزام خارج سورية واشترط تنفيذه فيها: كما لو تعهد أحد المتعاقدين بتسليم البضاعة فيها، فإن لم يفعل، كانت المحاكم السورية مختصة في نظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام، وفي كل طلب فرعي مترتب عليه، أو إذا كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت في سورية: كما لو تسبب المدعى عليه الأجنبي أثناء زيارته للبلاد بأضرار جسدية أو مادية، من حادث مرور، أما إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد تمت في خارج سورية فلا ولاية للمحاكم السورية في نظر الدعوى.
4- الولاية القضائية في دعاوى الأحوال الشخصية:
تختص المحاكم السورية في نظر الدعوى المرفوعة على أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في سورية في الدعاوى المتضمنة مسائل الأحوال الشخصية فهو يختص في دعوى المعارضة في عقد زواج يراد إبرامه في سورية يتعلق بأجنبي ليس له موطن أو سكن في سورية، والدعوى المرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بسبب الزواج على الزوج بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج إذا كانت مقيمة في سورية،
والدعوى المرفوعة من زوجة لها موطن في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها ثم هجرها إلى خارج البلاد، وجعل موطنه في الخارج بعد أن نشأ سبب التفريق أو الطلاق أو الفسخ، أو كان قد أبعد عن البلاد من قبل السلطات الرسمية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة،
ودعاوى النفقة للأم أو الزوجة أو القاصر إذا كانت إقامتهم في سورية، ولو لم يكن لهم موطن ثابت فيها لأن هذه تتعلق بمسائل الأمن المدني التي تختص بها المحاكم الوطنية بالنظر، ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة فيها،
ودعوی نسب الصغير المقيم في سورية ولو لم يكن موطنه فيها، وكذلك الدعوى المتعلقة بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها، وإذا كان المدعي سوريا وموطنه فيها، ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج،
وفي الدعاوى التي يكون فيها القانون السوري واجب التطبيق على وفق قواعد تنازع القوانين المعروفة في القانون الدولي الخاص ويشمل هذا الدعاوى المتعلقة بآثار الزواج الناشئة عن عقد الزواج،
وفي الدعاوى التي تقام على أجنبي إذا كانت تتعلق بالولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائية من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها أخر موطن للغائب الأجنبي.
5- الولاية القضائية في الدعاوى المتعلقة بالتركة:
تختص المحاكم السورية بالدعاوى المتعلقة بالتركة ولو لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها إذا افتتحت التركة في سورية.
وتعد التركة مفتتحة إذا كان آخر موطن للمتوفى المورث فيها، أو إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.
تقام الدعاوى المتعلقة بتركة سواء افتتحت في سورية أم لا، وسواء كانت تتعلق بالتصفية أم بحقوق لها أو عليها أمام المحاكم السورية إذا كان موطن المدعى عليهم الأجانب أو بعضهم في سورية، ويعد هذا تطبيقا للاختصاص المحلي للمحاكم، أو إذا كان المورث سورية وكانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية، أو كان الورثة بعضهم أو كلهم سوريين: يكون للمحاكم السوري ولاية النظر في كل ما يتعلق بالإرث ومدی استحقاقه، وتحديد من هم الورثة،
وقسمة التركة وغيرها من المسائل المتعلقة بتصفية التركة، أو إذا كانت أموال التركة أو بعضها في سورية وكانت محكمة فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها: تعد ولاية المحاكم السورية في هذه الحالة احتياطية، وذلك إذا لم تكن المحاكم السورية مختصة وفق الفقرة السابقة كي لا تبقى التركة دون محكمة تنظر فيها وفق قواعد تنازع الاختصاص القضائي.
6- الولاية القضائية في حال قبول المدعى عليه:
تكون المحاكم السورية مختصة للنظر في أي دعوى ترفع على أجنبي أمامها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها وفقا للقواعد السابقة إذا لم يكن له موطن أو سكن في سورية وقبل صراحة أو ضمنا باختصاصها، ويعد القبول صريحا إذا عبر عن ذلك شفاهة أو كتابة على محضر جلسة المحاكمة أو بأية وثيقة أخرى مستقلة عن قبوله بالاختصاص، ويكون التعبير ضمنية إذا حضر جلسات المحاكمة، وأجاب على موضوع الدعوى، ولم يدفع بعد الاختصاص الدولي، ولا بعد الغياب عن الحضور رغم الإعلان تعبيرا عن الإرادة بقبول الاختصاص.
7- الولاية القضائية في باتخاذ التدابير التحفظية:
تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية الوقتية المطلوب اتخاذها في سورية ولو لم تكن مختصة بالنظر في أصل وفق قواعد الاختصاص الدولي المشار إليها سابقا كالدعاوى المتضمنة طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين الموجودة في سورية، أو طلب وضعها تحت الحراسة القضائية.
8- الولاية القضائية في المسائل الفرعية
تختص المحاكم السورية في النظر بالطلبات الفرعية أو العارضة المترتبة على الدعوى الأصلية في جميع حالات الاختصاص التي سبق ذكرها بشرط أن ترتبط بها برابطة لا تقبل التجزئة، أو كان يقتضيها حسن سير العدالة.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )