الاختصاص القيمي في حال المطالبة بجزء من سند

س – طالب المدعي بمبلغ 50000 ل.س وهو جزء من حق وقدم سنداً لإثبات ذلك تفوق قيمته 200000 ل.س ، فلمن ينعقد اختصاص النظر بهذا الحق ؟


ج – تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند
المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد
دعواه وإنما بحدود الطلب فيها، ولذلك ينعقد أمر النظر في هذه الدعوى لمحكمة الصلح.

( نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968 ، مجلة القانون لعام 1969 ص 224 )

(استانبولي ج 1 ص 489 )

Scroll to Top