س – استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟
ج – يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة.
( هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120)