س 295 – ورد في المادة 240 أصول مدنية بأنه ” لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن
خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة
الأولى ولم تستجب لهذا الطلب ..” فما هي الحكمة من ذلك الاستثناء الذي استحدثه قانون
أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 ؟
ج 295 – إن ما قصده المشرع من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الابتدائية
إنما يستهدف طلبات الإدخال الجديدة التي تقوم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا ينسحب
على الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية والتي تهمل المحكمة الفصل فيها أو ترفضها ،
فلا
يمكن القول بأن الشخص الثالث الذي طلب المدعي إدخاله في الدعوى البدائية لم يُختصم طالما
أن المدعي قد خاصمه وطلب إدخاله ولأن القول بغير ذلك مؤداه تعطيل المادة 152 التي تلزم
المحكمة البدائية بإدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى،
لأن رفض محكمة البداية
إدخاله دون مبرر يحول دون إدخاله أمام محكمة الاستئناف وهو ما لم يقصده المشرع الذي لم
يرم إلا لمنع إحداث دعاوى جديدة أمام محكمة الاستئناف ،
والقول بغير ذلك يجعل قرار محكمة البداية برفض الإدخال قراراً مبرما في حين أن جميع قرارات محكمة البداية تخضع للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية
( الإجابة مستوحاة من قرار محكمة النقض السورية رقم 1229 أساس 824 تاريخ 21 / 12 / 1971 ) ( استانبولي ج 3 ، ص 25 )