1- أحكام الاستشارات في الشريعة
الاستشارة طلب للرأي من أهله، وتدقيق في معايير الاختيار عند التعارض.
ولها في الشرع المطهَّر منزل سامٍ ووزن رجيح، فقد أثنى المولى على أهلها، وبيّن أنها من أخص من صفات أهل
الإيمان، يقول الله تعالى: (وأَمرهم شورى بينهم)، الشورى: 38
ولعظم شأنها أمر الله سبحانه نبيه المعصوم – صلى الله عليه وسلم – فقال: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ آل عمران: 159 .
لا شكّ في حسن الاستشارة ورجحانها في الجملة عقلاً ، لأنّ الاستشارة والرجوع إلى من لديه رأي وتجربة محاولة للوصول إلى الواقع وطريق إلى المعرفة بما في العمل من صلاح أو فساد وتمييز الحق من الباطل أو الأحق والأصوب من الحق والصواب.
ويدل أيضاً الكتاب العزيز والروايات الشريفة على مطلوبية الاستشارة ورجحانها.
ولأجل حصول الغرض من الاستشارة ينبغي للمستشير أن يستشير من كان متّصفاً بالعقل والتديّن والورع و المعرفة بما يستشار فيه والنصح وكتمان السر ونحوها، كما ينبغي أن يجتنب عن مشاورة من كان فيه جبن أو بخل أو حرص أو سفالة أو فجور أو نحوها.
وهذه بعض الأحاديث الواردة عنْه – صلَّى الله عليه وسلَّم – في ذلك:
1 – وعن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: سئل رسول الله – صلَّى الله عليْه وسلَّم – عن العزْم، قال:
(مشاورة أهل الرأي، ثم اتِّباعهم). رواه ابن مردويه
– وعن أبي هُريرة – رضي الله عنه – عن النَّبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: (المستشار مؤتمن). رواه أبو داود
والترمذي.
3 – وقال عمر بن عبد العزيز: (إن المشورة والمناظرة بابا رحمة، ومفتاحا بركة، لا يضل معهما رأي، ولا يفقد
معهما حزم).
2- أحكام الاستشارات في القانون
ليس هنالك في النظام السعودي تعريف للاستشارة القانونية ولا تحديد لطبيعتها ومحتواها بشكل دقيق، وبالتالي فإنه ليس هنالك تعريف نظامي أو قانوني للاستشارة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
ولكن نظام المحاماة أشار لتقديم الاستشارات القانونية كأحد المهام التي يقوم بها المحامي في أكثر من موضع ومنها :
– المادة الأولى :
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب
الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.
– المادة الرابعة عشرة :
1 – لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها .
2 – لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد
موكله، قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.