الأحكام العامة لبيع الأموال المحجوزة
مفهوم البيع الجبري
يعتبر بيع المال جبراً عن صاحبه المرحلة التالية لحجز المال. لأن الغاية هي الحصول على نقود يستوفي الحاجز حقه منها. ويأتي البيع بعد كل حجز تنفيذي سواءً بدأ تنفيذياً أم أصبح تنفيذياً فيما بعد.
الا أنه يمكن الإستغناء عن البيع، إذا كان محل الحجز مبلغاً من النقلود حيث يستوفي الحاجز حقه منه مباشرة دون البيع، أو كان محل الحجز حال حال الأداء بمبلغ من الننقود، أو إذا قبل الدائن أن يأخذ في مقابل حقه المصوغات والسبا ئك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات المحجوزة إذا لم يتقدم أحد لشرائها بثمن يعادل القيمة المقدرة من قبل الخبراء رغم تأجيل البيع في المرة الأولى ( المادة 349 أصول ).
أما في غير هذه الحالات فلا بد من اللجوء إلى بيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً وذلك عن طريق المزايدة العلنية، التي من شأنها أن تخلق منافسة بين المتقدمين إلى الشراء وترفع ثمن المبيع وهذا ما يحقق نفعاً لكل من الحاجز والمحجوز عليه، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع من يحق لهم الإشتراك في المزايدة.
طبيعة البيع الجبري
اعتبر بعضهم، بشأن طبيعة البيع الجبري، أن مأمور التنفيذ عندما يطرح البيع يتقدم بدعوة عامة إلى من يرغب من الناس في د خول المزايدة العلنية، والمزايد عندما يتقدم بعطا ئه فإ نه يتقدم بإيجاب، وتعد الإحالة عليه قبولاً لإيجابه . والواقع إن كلن هذا الرأي يعتبر صحيحاً بالنسبة للايجاب والقبول المعبر عنه بالعطاء من قبل آخر مشترك في المزايدة والذي أعلن رسو المزاد عليه، الا أننا نرى أن العطاء المقدم من قبل المزاود ليس له طبيعة القبول بالنسبة لعقد البيع، كما أنه ليس له طبيعة الإيجاب، لأن البيع الجبري لا يعتبر عقداً. وإنما يعتبر العطاء وعداً من المزاود باكتسابه الحق المعروض للبيع، وهو وعد يلزم المزاود بمجرد تقديمه، ولكنه معلق على شرط فاسخ وهو التقدم بعطاء أكبر من مزاود آخر.
التعليقات مغلقة.