س 318 -طلب المدعى عليه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى للمصالحة مع المدعي فأجابته
المحكمة إلى طلبه ، ثم تمسك المدعى عليه في الجلسة التالية بعدم اختصاص المحكمة المحلي ، هل يجوز له ذلك ؟
ج 318 -لا يجوز له ذلك ، لأن إبداء المدعى عليه لطلب المصالحة من شأنه أن يُسقط حقه في
التذرع بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الذي يحتم القانون الإدلاء به قبل أي دفع آخر تحت
طائلة السقوط
( نقض قرار 1016 أساس 1552 تاريخ 30 / 11 / 1974 )
(استانبولي ج 2 ص 1707 )