يشمل كافة العقوبة في الجنح و المخالفات ( ولا يشمل الجنايات ) ..
ويستثنى من تلك الجنح وبالترتيب الذي ورد في مرسوم العفو الجنح المتعلقة بما يلي :
أ_ الجرائم المتعلقة بالتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
الرشوة
صرف النفوذ
الاختلاس واستثمار الوظيفة
إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق الرسمية
شهادة الزور
التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة
تقليد خاتم الدولة والمعاملات الرسمية
تزوير السجلات والبيانات الرسمية والاوراق الخاصة
جرم الزنا و الخطف
الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
مجامعة خلاف الطبيعة
اشعال النار او محاولة حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير
الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
سرقة لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت ، او استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة اخرى بأية وسيلة ، او استعمال رقم او لوحة على اية سيارة سواء كان مخصص بالاصل لسيارة اخرى او غير مخصص بعد.
ب_ بالنسبة لقانون العقوبات العسكري يستثنى من العفو الجنح التالية :
المادة ١٣٣ :
((ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.))
المادة ١٣٤ :
((يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.))
المادة 140
((يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.))
ج_ ما يتعلق بمخالفة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته.
د_ ما يتعلق بمخالفات البناء
ه_ ما يتعلق بجرم استجرار الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة .
و_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الدعارة.
ز_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاخير.
ح_ ما يتعلق بمخالفة قانون منع نقل بضائع من بلاد العدو.
ط _ ما يتعلق بمخالفة قانون منع التعامل مع اسرا ئيل .
_ وبالنسبة للجنح المتعلقة بالسرقة واستعمال اشياء الغير بدون حق والاحتيال وسائر ضروب الغش واساءة الأمانة و الاختلاس ( المواد من ٦٢٨ وحتى ٦٥٩ عقوبات عام ) بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
_ و لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
_ و يمنح هذا العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
ب- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.