الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في قرار النائب العام رقم 1 في السعودية pdf

الجرائم الموجبة للتوقيف PDF

                 (مذكرة إيضاحية لقرار النائب العام رقم ( 1 ) وتاريخ 1 / 1 / 1442 هـ )

إن النائب العام وبناء على الصلاحيات الممنوحة له، واستناداً إلى البند (ثانياً) من القرار رقم ( 1) وتاريخ 1 / 1 / 1442 هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، يقرر إصدار المذكرة التوضيحية لذلك القرار على النحو الآتي:

أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، هي:

1 – جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل، أو القطع .

2 – جرائم قتل العمد، أو شبه العمد .

3 – الجرائم المخلة بالأمن الوطني.

4 – الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.

( 4 / 1 ) يقصد بالجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات ؛ أي في الحد الأعلى للعقوبة.

( 4 / 2 )يدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم المعاقب عليها بموجب الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء.

( 4 / 3 ) يراعى في تطبيق حكم هذه الفقرة المادة ( 15 / 2 ) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 113 ) والتاريخ 19 / 11 / 1439 هـ.

5 – كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

( 5 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية.

( 5 / 2 ) إذا ورد نص خاص في نظام بأن الجريمة موجبة للتوقيف، فلا يعتبر ذلك نفياً لاعتبار غيرها مما ورد في النظام ذاته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا اندرجت وفق إحدى الفقرات الواردة في القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

6 – الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45 ) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.

( 6 / 1 ) يطبق حكم هذه الفقرة حتى وإن تقادم الشيك.

7 – اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.

8 – قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن ( 20.000 ) عشرين ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص.

( 8 / 1 ) تعد هذه الفقرة ملغية بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 79 ( وتاريخ 1 / 9 / 1442 هـ، كونها أصبحت مندرجة تحت الفقرة رقم ( 4 ) من القرار رقم ( 1 ).

9 – الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

( 9 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها، حتى ولو كانت الإصابة لم تصل إلى أى مما ذكر.

10 – الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة – من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن عشرين ألف ريال، مالم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.

( 10 / 1) يدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة الوارد في المرسوم الملكي ذي الرقم ( 43 ) والتاريخ 29 / 11 / 1377 هـ.

11 – الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

( 11 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات وإن علوا.

12 – انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.

( 12 / 1 ) يدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى.

( 12 / 2 ) لا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

13 – السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.

( 13 / 1 ) يقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد.

( 13 / 2 ) يقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة: شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم.

14 – نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

( 14 / 1 ) يقصد بالنهب: أخذ الشيء على وجه العلانية سواء أكان قهراً أم دونه.

15 – سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

/15 ) السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو ( جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.

( 15 / 2 ) يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة السيارات وإن كان ذلك على وجه العلانية ، أو الغلبة.

( 15 / 3 ) يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها.

16 – القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة .

( 16 / 1 ) يقصد بالقوادة: التوسط في ممارسة البغاء بمقابل أو بغير مقابل.

( 16 / 2 ) يحصل إعداد أماكن للدعارة بتهيئة المكان، وهو يعلم أنه أُعد لذلك.

( 16 / 3 ) يقصد بالدعارة: ممارسة الإباحية والجنس غير المشروع بمقابل أو بدون مقابل .

17 – بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار .

18 – تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار.

19 – حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2249 ) وتاريخ 10 / 3 / 1441 هـ، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوماً .

20 – الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.

21 – إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة، أو المناسبات.

( 21 / 1 ) يدخل في حكم هذه الفقرة مجرد إشهار السلاح الناري.

( 21 / 2 ) يقصد بالأماكن العامة : المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك، وإن لم يوجد فيها أحد.

( 21 / 3 ) تشمل المناسبات الاحتفالات العامة أو الخاصة.

22 – إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

23 – جرائم الابتزاز.

24 – جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

( 24 / 1 ) يقصد بالاحتجاز منع مبارحة شخص المكان قسراً.

25 – جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

( 25 / 1 ) الغش المضر بصحة الإنسان أو الحيوان وسلامتهما؛ هو ما كان في أصل صناعة المنتج أو تركيبه.

( 25 / 2 ) يرجع في تحديد كون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما إلى رأي الخبير وفق المادة (السادسة والسبعين( من نظام الإجراءات الجزائية.

( 25 / 3 ) يشمل حكم هذه الفقرة من صنع أو أنتج أو استورد المنتج المغشوش، أو من يقوم بتوزيعه على منافذ البيع.

(25/4 ) لا يشمل حكم هذه الفقرة من حاز المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في  غشه أو باعها.

ثانياً: ما عدا الفقرة ( 5) من البند (أولاً) من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار.

– يكون الإفراج وفق أحكام هذا البند من النائب العام مباشرة، أو بناء على توصية من رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة.

ثالثاً: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.

رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

( نُشِر هذا القرار في العدد رقم ( 4846 ( بتاريخ 9 / 1 / 1442 ه من جريدة أم القرى)

(أحكام ختامية)

– في حال تنازل صاحب الحق الخاص أو رد المبلغ المختلس أو سدد قيمة التالف في الجرائم الواردة في الفقرات ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 -15) من البند (أولاً) من القرار رقم ( 1 ) المشار إليه، وبعد موافقتنا، يجوز الإفراج عن المتهم، مع بقائها من الجرائم الكبيرة.

– يطبق القرار رقم ( 1) وتاريخ 1 / 1 / 1442 ه، في الجرائم التي وقعت بعد نفاذه، ولا يدخل في أحكامه الجرائم التي وقعت قبل نفاذه.

– يعامل الشريك معاملة الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام هذا القرار.


لتحميل القرار بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

 

Scroll to Top