بحث كامل ومختصر عن الحراسة الاتفافية والقضائية والقانونية

محامي-استشارة-قانونيةالحراسة

أولاً : تعريف الحراسة القضائية:

 

الحراسة من حيث المبدأ هي عقد من العقود المسماة في القانون المدني فقد عرفتها المادة /695/ من القانون المدني على أنها :

 [ عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار, أو مجموع من المال يقوم بشأنه نزاع, أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ]

المحتوى:

2- الحراسة والوديعة :

الحراسة ليست إلا صورة من صور الوديعة التي يلتزم فيها المودع لديه بإيداع المال وحفظه ورده إلى المودع …

إلا أن هناك فروقاً بين الحراسة والوديعة نوردها فيما يلي :
1- الحراسة تكون في الأصل على الأشياء المتنازع عليها بخلاف الوديعة .
2-الحراسة تكون اتفاقية أو قانونية أو قضائية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية .
3- يغلب وقوع الحراسة على العقار وإن كان جائزاً وقوعها على المنقول , بينما يغلب أن تكون الوديعة على المنقول ويندر أن تكون على عقار .
4- الحراسة تكون في الأصل بأجر مجزٍ , أما الوديعة فيغلب أن تكون بدون أجر وإن صح ذلك فبأجر زهيد .
5- في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال الموضوع تحت حراسته أما المودع عنده المال فيقتصر دوره على حفظ المال دون إدارته وإن كان يصح أن يؤذن له باستعماله .
6- في الحراسة يلتزم الحارس في الأصل بالاستمرار في الحراسة إلى أن تنتهي أما في الوديعة فيجوز في الأصل أن يرد المودع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد, إلا إذا حدد للوديعة أجل لمصلحة المودع .
7-في الحراسة يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدء الحراسة , أما في الوديعة فيرد المودع عنده المال إلى المودع بمجرد طلب الأخير.

3- الحراسة والوكالة :

تختلف الحراسة عن الوكالة في عدة نقاط أهمها الفروق التالية :
1- في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون التصرف فيه , أما في الوكالة فقد يوكل إلى الوكيل أمر الإدارة والتصرف والتبرع وغير ذلك .
2- في الحراسة تكون أعمال الإدارة تبعاً للحفظ أما في الوكالة فيكون الحفظ تبعاً للإدارة.
3 – يتقاضى الحارس في الحراسة أجراً مجزياً , أما في الوكالة فالأصل أن تكون غير مأجورة وإن كان يمكن الاتفاق على غير ذلك .
ويكون أجر الحارس غير قابل للتعديل, أما إذا تقاضى الوكيل أجراً فيمكن تعديله زيادة أونقصاناً.
4- في بدء الحراسة لا يعلم الحارس لمن يرد المال , أما الوكيل فيعلم منذ البداية أنه ملزم برد المال إلى موكله .
5- إن الحراسة بعكس الوكالة لا تنتهي بموت من له الحق في المال .

4- أنواع الحراسة :

للحراسة ثلاثة أنواع وهي :

1- الحراسة الاتفاقية : وهي الحراسة التي تتم من خلال اتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع .
2- الحراسة القانونية : وهي الحراسة التي تكون بمقتضى القانون وبنص قانوني .
3- الحراسة القضائية : وهي الحراسة التي تتقرر بأمر من القضاء وهي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة .

أ- الحراسة القضائية

هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموعة من المال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه .

كما أنها نيابة قانونية وقضائية ذلك أن القانون هو الذي يحدد نطاقها والقضاء هو الذي يسبغ على الحارس صفته وقد نصت المادة /696/ من القانون المدني على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
[ 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .
3- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون . ]

« يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة القضائية على عقار أو منقول يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت إذا كان صاحب المصلحة فيهما قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ( المادة 696 مدني ).
ـ لكل من يدعي حقاً في شيء يصح أن يكون مدعياً في دعوى الحراسة. »
(نقض سوري – أساس مخاصمة 599 – قرار 439 – تاريخ 25/6/1995 – القاعدة رقم 176 صفحة 432 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي )

ب- أركان الحراسة القضائية :

من خلال نص المادة /696/ من القانون المدني نستنتج الأركان الأساسية التي يجب توافرها لفرض الحراسة القضائية وهي :

النزاع – الخطر- الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق- قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير والتعامل معها قانوناً ، ويعود تقدير توافر الأركان المذكورة إلى المحكمة كي تفصل في طلب الحراسة فرضاً أو رداً .

« إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في دونها إجراءات التقاضي العادية.
ـ يستقل القاضي في تقرير حالة الخطر الواجب لفرض الحراسة لأنه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، وتقرير جدية الأسباب الخطر العاجل من عدمه، وتقرير المحكمة الخطر المبرر للحراسة من عدمه، هو تقرير موضوعي لا يعقب عليها. »
( نقض سوري – أساس مخاصمة 661 – قرار 442 – تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 178 صفحة 438 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

« إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى. ومهمة القاضي فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاع. »
( نقض سوري – أساس مخاصمة 660 – قرار 483 – تاريخ 23/7/1995 – القاعدة رقم 179 صفحة 440 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

ج – تعيين الحارس القضائي :

نصت المادة /698/ من القانون المدني على ما يلي : [ يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعاً, فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ]

أي أن الحراسة سواء أكانت اتفاقية أم قضائية فهناك مسألتان منفصلتان :
الأولى: وضع المال تحت الحراسة : وهي التي تسبغ على الحراسة صفتها, حيث تكون اتفاقية تتم باتفاق الطرفين ورضائهما , وتكون قضائية إذا كانت بأمر القضاء وحكمت بها المحكمة.

الثانية: تعيين الحارس : حيث يترك أمر تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية إلى المتنازعين ليتفقا على تعيينه, فإن لم يتفقا قامت بتعيينه المحكمة المختصة.

والمسألتان مستقلتان عن بعضهما فالحراسة القضائية تفرض بحكم القضاء, أما شخص الحارس القضائي فإن المحكمة تكون ملزمة بتعيين الشخص الذي اتفق عليه المتنازعين في حال أمكن هذا الاتفاق, وإلا فإن المحكمة – في حال لم يتم الاتفاق – تتولى اختيار الحارس .

* ويمكن للمحكمة أيضاً أن تعين أكثر من حارس إذا اقتضت طبيعة الأموال وتنوع الأعمال ودقتها.
* ويجب أن يقبل الحارس المهمة سواء كان معيناً بالاتفاق أو من قبل المحكمة .

« – إن تقدير فرض الحراسة القضائية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلص من المستندات المبرزة أمامها وتقدير جدية الأسباب والخطر الحاصل المبرر للحراسة.
– إذا تم تقرير تسمية الحارس القضائي قضاء أو اتفاقاً فليس ما يمنع تنفيذ القرار القضائي بفرض الحراسة.
– إن حكم محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا التنفيذ لا تأثير له على الأحكام. »
( نقض سوري – أساس مخاصمة 897 – قرار 171 – تاريخ 11/4/1995 – القاعدة رقم 177 صفحة 435 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

د – صفة الحارس القضائي:

بمجرد صدور حكم الحراسة وتعيين الحارس القضائي يصبح هذا الحارس نائباً بحكم القانون عن جميع الخصوم في دعوى الحراسة وعن القضاء الذي عينه, ولو كان القضاء قد عينه بناءً على اتفاق أطراف الخصومة.

وإن أي تصرف يجريه الحارس ينصرف إلى الشخص صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وإن كان هذا التصرف قائماً على إرادة الحارس …

هـ- آثار الحراسة القضائية :

نصت المادة /699/ من القانون المدني على أنه: [ يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة, وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية. ]

وبناء على ذلك يتوجب أن يحدد في الحكم القاضي بفرض الحراسة سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق وإذا لم تحدد تلك الالتزامات والحقوق في الحكم القاضي بفرض الحراسة فيجب عندها تطبيق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عنها في المواد / 700 – 701 – 702 – 703 – 704 / من القانون المدني .

و- التزامات الحارس :

1 – استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة .

2- حفظ الأموال المسلمة إليه مع غلاتها : نصت المادة /700/ من القانون المدني في الفقرة /1/ منها علىأنه: [ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد . ]

3- إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة .

4 – عدم تمكين أحد من ذوي الشأن بالحلول محله في أداء مهمته كلها أو بعضها إلا بموافقة الجميع : وهذا ما نصت عليه الفقرة /2/ من المادة /700/ من القانون المدني إذ جاءفيها : [ ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين . ]

5- التقيد بأعمال الإدارة العادية : ورد ذلك بالمادة /701/ من القانون المدني على أنه : [ ولا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن أو بترخيص من القضاء . ]

6 – مسك دفاتر حسابات نظامية : جاء في الفقرة /1/ من المادة /703/ من القانون المدني : [ يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . ]

7 – تقديم حساب دوري مع مستنداته : نصت المادة /703/ من القانون المدني في الفقرة /2/ منها على أنه : [ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبتذلك من مستندات, وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها. ]

8 – رد الأموال المعهود له بحراستها مع توابعها وغلاتها : نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على مايلي : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى ردِّ الشيء المعهود إليه حراسته من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القضاء . ]

ي – حقوق الحارس :

1 – تقاضي الأجر : ورد في المادة 702 أن : [ للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عنه. ]

2 – استرداد المصروفات : وقدأكدت وزارة العدل في كتابها ذو الرقم 18827 تاريخ 18/11/1965 أنه: ( يحق للحارس القضائي أجر عن المكان الذي حفظت فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة ) .

ن – إجراءات دعوى الحراسة القضائية :

تخضع دعاوى الحراسة لذات الأصول التي تخضع لها القضايا البدائية , حيث يجب أن ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن :
[1] اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها :
– فإذا كانت الدعوى مرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة فتوجه إلى :

( رئيس محكمة البداية المدنية في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ) أو إلى ( قاضي الأمور المستعجلة في …) .

– أما إذا كان الطلب المستعجل مقدماً إلى محكمة الموضوع فيوجه إلى:

( قاضي الصلح أو القاضي البدائي في … بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة تبعاً للدعوى الموضوعية المنظورة أمامه برقم … لعام… ) .

[2] تاريخ تحرير الاستدعاء.

[3] اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.

[4] بيان ماهية الطلب المستعجل المطلوب.

[5] عرض دواعي العجلة.

[6] الأوجه القانونية لطلبه.

[7] البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه المستعجل إن كانت موجودة.

[8] توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي مع التنويه إلى تاريخ السند ورقمه والجهة التي صدقت عليه.

[9] وإن لم يكن للمدعي موطناً في دائرة المحكمة فعليه أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً فيها, فإن لم يفعل جاز تبليغه وفق المادة /24/ من أصول المحاكمات.

[10] ومن ثم يودع المدعي ديوان المحكمة استدعاء الدعوى مرفقاً بصورٍ عن الاستدعاء حسب عدد المدعى عليهم ويجب أن ترفق بكل صورة عن استدعاء الدعوى صور المستندات التي يستند إليها مع قائمة مفردات بعد أن يوقع على كل الأوراق مع إقراره بمطابقتها للأصل.

[11] ويقيد الاستدعاء برقم متسلسل في دفتر خاص بعد استيفاء الرسم القانوني ويوضع عليه وعلى الأوراق المرفقة خاتم المحكمة , ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد.

وبما أن دعوى الحراسة من الدعاوى المستعجلة فهي لا تخضع لتبادل اللوائح, بل يتم قيدها على أنها دعوى بسيطة ويعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها وتتم دعوة الطرفين لحضور المحاكمة. كما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية بالمادة / 100 / في فقرتها الأولى : [ 1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. ]

« دعاوى الأمور المستعجلة غير خاضعة لتبادل اللوائح . »
( محكمة النقص السورية – رقم 1273/617تاريخ 9/12/1959 – مجلة القانون لعام 1960ص15 )

يطرح النزاع في دعاوى الحراسة أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقاً للأصول المطبقة على القضايا البدائية في أصول المحاكمات ، وتحصل المرافعة في جلسة علنية ما لم تَرَ المحكمة جعلها سرية حفاظاً على الآداب العامة وفي كافة الأحوال يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية وفي قاعة المحكمة والأحكام التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أحكام قضائية بالمعنى القانوني وتصدر بالشكل الذي تصدر به الأحكام ويجب أن تكون مسببة وكونها قضائية فهي ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي .

والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوةالقانون لحكم الحراسة سواء أصدره قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع ما لم ينص الحكم على تقديم كفالة.

الحكم في دعوى الحراسة – سواء كان بفرض الحراسة أو برفضها – يخضع إلى الطعن بالاستئناف وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بطريق النقض . وهذا ما نصت عليه المادة / 227 / من قانون أصول المحاكمات : [ يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ]

« يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها . وتبت المحكمة المختصة بهذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن . »
( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى – القضية 478 أساس لعام 2008 – قرار 374 لعام 2008 – تاريخ 4/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 616 – صفحة 1603 )

« يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. »
( نقض سوري – القضية 4396 أساس لعام 1991 – قرار 2768 لعام 1991 – تاريخ 14/10/1991– منشور في مجلة المحامون العدد /10-11 – 12/ لعام 1991 . )

« القرارات الصادرة بالصفة المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 376 أساس لعام 2008- قرار 231 لعام 2008- تاريخ 26/5/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 567 – صفحة 1258 )

« القرارات المستعجلة الصادرة عن القضاء بصفته المستعجلة لا تقبل الادعاء بالمخاصمة . »
( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 468 أساس لعام 2008- 275 لعام 2008- 23/6/2008– منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 – فقرة 572 – صفحة 1262 )

« قرار فرض الحراسة أو رد الطلب يقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط, وقرار الاستئناف مبرم لا يخضع للطعن بالنقض . »
( قرار محكمة النقض السورية رقم 44/1924 تاريخ 7/2/1976 المنشور في العدد 4-5 من مجلة المحامون لعام 1976 برقم 260 )

ل – انتهاء الحراسة القضائية :

نصت المادة /704/ من القانون المدني السوري على أنه : [ تنتهي الحراسة باتفاق ذويالشأن جميعاً أو بحكم القضاء . ]
وبناء على ذلك الحراسة تنتهي عند تحقق إحدى الحالات التالية :
· اتفاق ذوي الشأن جميعاً على إنهائها .
· حسم النزاع الموضوعي وثبوت الحق لأحد الطرفين .
· حكم القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي وهنا :
– إذا كان الحارس معيناً من قاضي الأمور المستعجلة فيجوز رفع الدعوى أمامه لإنهاء الحراسة.
– أما إن كان معيناً من محكمة الموضوع جاز رفع الدعوى لإنهاء الحراسة أمامها, أو أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا توفر عنصر الاستعجال.
لا بد لإنهاء الحراسة في هذه الحال من صدور حكم يقضي بإنهائها وفي كلا الحالتين يقتصر دور المحكمة على فحص ظاهر المستندات دون أن يجاوز ذلك إلى فحص موضوعي

Scroll to Top