س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟
ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ،
فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم.
( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015 )
(المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 77 )