ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

محامي


ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ،

فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم.

( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015 )

(المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 77 )

Scroll to Top