س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهم
دفعة واحدة ؟
ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف.
إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم
لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة.
وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات تتعلق بفكرة العدالة يضع بين يدي القضاة سلطة تقديرية تخولهم رفض جميع الطلبات الجديدة التي لم يسبق لهم أن أثاروها ولم يكن لهم عذر قي إهمال عرضها في السابق ،
إلا إذا تبين لها أن الطلبات المذكورة لم يقصد منها سوى مجرد التسويف والمماطلة.
وحيث أن ما نصت عليه المادة 131 فقرة د بشأن الحكم بالغرامة على من يتخلف عن إيداع
مدافعاته في الميعاد الذي قُرر له لا يتصادم مع المادة 145 فقرة أ ،إذ إن للمحكمة إذا لم تر في
تأخير الدفوع والمدافعات ما ينطوي على التسويف ومجرد التأجيل أن تستجيب لطلب الإمهال
وأن توقع الغرامة لإهمال الخصم بتقديم دفوعه .
( نقض أساس 1038 قرار 3104 تاريخ 30 / 12 / 1966 )
(المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 16 )