تعريف الرد:
هو نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد على الورثة أصحاب الفروض بحسب أنصبائهم.
وقد جرى الخلاف بين الفقهاء حول الرد بسبب وقوع الخلاف بين الصحابة في ذلك على النحو الآتي:
-
مذهب الإمام علي عنه :
ذهب علي إلى الرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين وبرأيه أخذ أبو حنيفة والإمام أحمد.
-
مذهب زید بن ثابت:
ذهب زید بن ثابت إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض، لأن الله قدر لكل وارث نصيبه، والرد زيادة على ما قدر الله فلا يجوز، وبهذا الرأي أخذ الإمام مالك والشافعي، فلا يرد على أحد من ذوي الفروض، بل يعطى الزائد إلى من يأتي في الاستحقاق بعد العصبات، فإن لم يوجد فيوضع في بيت المال.
وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى الرد على ذوي الفروض إلا الزوجين. إذا كان بيت المال غير منتظم.
-
مذهب عثمان بن عفان:
وذهب عثمان بن عفان عنه إلى الرد على أصحاب الفروض بما فيهم الزوجان.
موقف القانون:
أخذ القانون السوري من حيث المبدأ بمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما من وجوب الرد على أصحاب الفروض، ولكنه فرق في الرد على الزوجين، فإذا لم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بنسبة فروضهم ( وهذا معنى الفقرة الأولى من المادة 288 ).
وإذا لم يوجد من النسب ولا أحد من أصحاب الفروض، ولا أحد من ذوي الأرحام، ثم رد الباقي من التركة إلى أحد الزوجين ( الفقرة الثانية من المادة 288 ).
وهذا التفصيل لم يأخذ به أحد من الفقهاء، ولكنه يتفق على العموم مع المذاهب التي قالت بمشروعية الرد على جميع الفروض في بعض الحالات.
ومع المذاهب التي تستثني الزوجين من الرد في حالات أخرى. وهو منسجم أيضا مع روح الشريعة وقواعدها، لأن الزوجين أحق بالمال من بيت المال بعد أخذ فرضه إذا لم يوجد أحد من الورثة من الأقرباء.
قواعد الرد:
1- إذا لم يوجد في المسألة الإرثية من لا يرد عليه:
فإن كان الورثة صنفاً واحدة، فأصل المسألة يكون عدد رؤوسهم كما لو مات عن خمس بنات، فأصل المسألة 3 سهام، ويتم تصحيحها بجعل عدد رؤوس البنات أصلا للمسألة فيصبح أصل المسألة من 5 سهام. تأخذ كل واحد منهن سهم واحدة.
. وإن كان الورثة من صنفين فأكثر، فأصل المسألة مجموع السهام التي يستحقونها.
مثل لو مات عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، للأم السدس، وللأخت النصف، وللأخت لأب السدس : أصل المسألة من 6 سهام، للأم سهم واحد، وللأخت 3 سهام و سهم واحد للأخت لأب فيصبح المجموع 5 سهام هو أصل المسألة.
2- إذا وجد في الورثة من لا يرد عليه:
وهنا نميز بين حالتين:
الحالة الأولى:
إذا كانوا أكثر من صنف واحد، فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه، ويعطي فرضه، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة أنصبائهم. وإذا احتاجت المسألة إلى تصحيح يتم تصحيحها.
مثال: مات عن زوجة وأم وأخوين لأم. للزوجة الربع 4/1 ، وللأم السدس 6/1 ، وللأخوين لأم الثلث 3/1
، أصل المسألة من 12 سهم. نجعل أصل المسألة من 4 سهام، وهو مخرج نصيب الزوجة ثم نعطي الزوجة الربع وهو 1 سهم، والباقي وهو 3 سهام نقسمه بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث، فنعطي الأم 1 سهم، والأخوين لأم الثلث 2 سهمان.
فيكون نصيب الأم 3 / 12 ونصيب الأخوين لأم 6 / 12.
أما الحالة الثانية:
أن يكون من يرد عليه صنفة واحدة، فنعطي من لا يرد عليه نصيبه المقدر له. والباقي يأخذه من يرد عليه، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم إن تعدوا.
مثال ذلك: ماتت عن زوج، 3 بنات.
أصل المسألة من 12 سهم، يعطي الزوج الربع 4/1 = 3 سهام والثلثين للبنات 3/2 = 8 فيصبح المجموع 11 سهم. تعطي الزوج الربع، ثم نقسم الباقي من التركة وهو4/2 ثلاثة أرباع على البنات الثلاث، نأخذ كل واحدة منهن الربع.
. مسائل وتطبيقات على الرد:
- مات عن أخت فقط. لها كل التركة، نصفها فرضا ونصفها ردة.
- مات عن 3 بنات: لهن كل التركة فرضة وردة، لكل واحدة منهن الثلث.
- مات عن بنت واحدة وبنت ابن :
. 2/1 للبنت، والسدس لبنت الابن 1/ 6، أصل المسألة من 6 سهام 3 سهام للبنت، ولبنت الابن سهم فيصبح المجموع 4 سهام يصبح أصلا للمسألة. ثم نجعل أصل المسألة 4 سهام، تأخذ البنت4/3 ، ولبنت الابن 1/ 4
- مات عن: زوجة وأم وأخ لأم:
للزوجة 4/1 الربع، وللأم الثلث 3/1 ، وللأم لأم6/1 أصل المسألة من 12 سهم. فيصبح أصل المسألة 3 سهام + 4 سهام + 2 سهمان = 9 سهام تعطي الزوجة نصيبها وهو 4/1 ، والباقي وهو 4/3 يقسم بين الأم والأخ لأم، للأم3/2 ، وللأخ لأم 3/1 . فيصبح نصيب الأم من جميع المال النصف، ونصيب الأخ لأم الربع، ونصيب الزوجة الربع.