السماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي
المرسوم التشريعي 73 لعام 2011
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1:
يسمح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية او المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصرا خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا .
المادة 2:
تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.
المادة 3:
يحظر على العاملين في وزارة التربية من مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية.
المادة 4:
تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها .
المادة 5:
تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية.
المادة 6:
توزع بقرار من وزير التربية..
1ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر.
2ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور.
3ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي .
المادة 7:
فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي.
المادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 19 ـ 7 ـ 1432 هجري الموافق لـ 22 ـ 6 ـ 2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد