الشروط المطلوبة في التنفيذ
وتتناول هذه الشروط الحق نفسه موضوع التنفيذ والإجراءات المطلوبة للتنفيذ وعليه سنتناول بالبحث تباعاً.
1 – الشروط المتعلقة بالحق
2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات
اولاً : الشروط المتعلقة بالحق
تنص المادة 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:
1-” لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.
2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على ال قيام بالإلتزام، يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بوفاء هذا الإلتزام أو أن يضم إلى طلبه الإوراق التي تثبت ال قيام به “.
بموجب هذا النص فإن المشرع فرض بشأن الحق الذي يطلب تنفيذه جبراً أن يكون ثابت الوجود، ومعين المقدار، ومستحقاً أي حال الإداء، وذلك عند لابدء بالتنفيذ، وأن تتوفر هذه الشروط في السند التنفيذي نفسه.
أن يكون الحق ثابت الوجود Certain
يجب أن يكون الحق مؤكد الوجود، وبالتالي لا يمكن التنفيذ إذا كان الحق منازعاً فيه من قبل المدين أو معلقاً على شرط واقف لم يتحقق بعد، فلايجوز تنفيذ السند أن كان هناك نزاع جدي بشأن وجود الحق، وتقدير جدية هذا النزاع يعود إلى محكمة الإساس وليس إلى رئيس التنفيذ.
أن يكون الحق معين المقدار: Determine ou Liquide
يعد الحق معين المقدار إذا تعلق بمبلغ معلوم من النقود أو بكمية معلومة من أشياء معينة بنوعها أو بشيء معين بعينه، ولم يكن التعيين في هذه الإحوال محل نزاع من المدين. واشتراط تحديد المقدار يستند إلى أن للمدين الحق في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما هو مطلوب منه. والى أن التنفيذ بالحجز يقتضي بيع أموال المدين بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه، والكن عن البيع إذا وصل حاصله إلى ما يكفي أداء دين الحاجز.
وعليه، لا يجوز تنفيذ الحكم الذي يقضي على المسؤول بالتعويض إذا لم يحدد فيه مقدار التعويض، الإ إذا حدّد بشكل لا من خلال اتفاق الطرفين. ولا يجوز تنفيذ المصاريف القضائية إذا لم تكن معينة في الحكم ومحددة فيه، ولابد لصاحب المصلحة من مراجعة المحكمة لتحديد مقدار هذه المصاريف ، وهو ما يقوم به رئيس ديوان محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنفيذ.
على أنه لا يشترط أن يكون حق الدائن دائماً مقدراً بالنقود ففي حالة التنفيذ المباشر لاقتضاء الحق، يفترض تدخل السلطة العامة كتسليم عين بالذات أو إخلاء مستأجر أو إزالة تجاوز.ومع ذلك فلا يجوز تنفيذ الحكم لاستيفاء قيمة العين المقضي بتسليمها عيناً إذا كان المحكوم عليه قد أخفاها ولم يكن المحكوم له قد طالب بالقيمة استطراداً، وحكم له بها في الحكم القاضي بالتسليم في حال عدم حصوله، لأن قيمة العين لا تعتبر في هذه الحالة محددة المقدار .
أن يكون الحق مستحقاً أي حال الإداء: Exigible
يجب أن يكون حق طالب التنفيذ مستحق الإداء، ولهذا فإنه إذا كان هذا الحق احتمالياً أو مقيداً بأي وصف فلا ينفذ جبراً. ولأن المدين غير ملزم بوفاء الدين قبل حلول الإجل ، وبالتالي لا يعتبر عدم وفائه اعتداء على حق الدائن الموضوع يخوله الحق في التنفيذ الجبري لحمايته .
وتطبيقاً لهذا الشرط،لا يجوز تنفيذ الإلتزام المعلق على شرط واقف قبل تحقق الشرط، ولا المضاف إلى أجل معين الإ عند حلول الإجل. واذا كان التنفيذ معلقاً على قيام الدائن بالإلتزام مقابل وجب عليه أن يثبت قيامه به والإ كان الحق موضوع طلب التنفيذ غير مستحق الإداء 2/283( أصول ).
على أنه يصبح الحق حال الإداء ولو كان مؤجلاً إذا سقط حق المدين في الإجل بشهر افلاسه أو إعساره أو اضعافه التأمينات التي أعطاها أو لم يقم بتقديم التأمينات التي وعد بها (المادة 273 مدني ).
وجوب توأفر هذه الشروط عند لابدء في التنفيذ
يجب توفر وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه عند لابدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ولا يشترط توفر هذه الشروط عند تكوين السند التنفيذي.
وعليه، إذا نفذ الدائن قبل حلول أجل الدين، وباشرت دائرة التنفيذ الإجراءات، فإن التنفيذ يكون باطلاً ولا يصححه حلول الإجل بعد ذلك أثناء إجراءات التنفيذ ، وتستثنى من هذه القاعدة فوائد المبلغ المستحقة أثناء التنفيذ والمصروفات الناجمة عنه ، لأنها من ملحقات الدين الأصل لي التي تستحق أثناء التنفيذ.
الا أن عدم توفر هذه الشروط عند طلب التنفيذ ليس من شأنه أن يؤثر في صحة الطلب ما دامت قد توافرت قبل اتخاذ أي قرار بالتنفيذ. وفي التطبيق العملي ، يتأكد مدير التنفيذ، عند تقديم طلب التنفيذ لتسجيل الملف التنفيذي، من توفر هذه الشروط، و يرفض تسجيل الطلب في حال عدم توافرها.
يجب أن يثبت وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه في نفس السند التنفيذي . أما إذا لم تتوافر في السند نفسه فلا يجوز التنفيذ بمقتضاه.
وبناء على ذلك ، إذا كان العقد الرسمي يلزم المدين بفوائد عند التأخير أو عند عدم الوفاء، فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضاء الفوائد الإ إذا صدر حكم يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه و يلزمه بالفوائد المتفق عليها. فالعقد الرسمي ال يصلح وحدهلاقتضاء هذه الفوائد . وكذلك لا يمكن المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه في السند التنفيذي بدون حكم يثبت تخلف المدين عن القيام بالإلتزام، لأن مصدر الإلتزام بالتعويض ليس الشرط ب خطأ المدين المتمثل بتخلفه عن التنفيذ. والضرر الذي أصاب الدائن من جراء هذا التخلف , ولا بد من حكم للتثبت من ذلك .
على أنه يلاحظ، أن الحق يعتبر معين المقدار ومستحقاً في نفس السند التنفيذي إذا كان ثبوت التعيين أو الحلول لا يحتاج الإ إلى عملية حسابية بسيطة. وبناء على ذلك ، إذا كان الحكم يلزم المدين بالدين بعد أربعة أشهر أو كان يلزمه بفوائد خمسة بالمائة من قيمة الدين المحدد في الحكم، فإن حلول الإداء أو تعيين المقدار يعتبر ثابتاً في الحكم ولو أن الإمر يتطلب حساب التاريخ لمعرفة حلول أجل الدين، أو يتطلب إجراء عملية حسابية لتعيين المقدار.
ونشير إلى أنه يمكن تكملة السند التنفيذي بسند آخر إذا كان السند التنفيذي يشير اليه صراحة. وبناءً على ذلك ، إذا كان هناك نزاع قضائي حول عقد بيع تأخر فيه المشتري عن دفع أقساط الثمن والفوائد المستحقة عن التأخير والثابتة فيه، ثم عقد صلح بين الطرفين ثبت في محضر الجمسة وصدقته المحكمة، وأشار الصلح إلى احتفاظ البائع بجميع حقه قه المقررة بعقد البيع، فإن عقد البيع يعتبر جزءاً من عقد الصلح وتعتبر الفوائد المنصوص عليها في حكم المنصوص عليها في عقد الصلح، وبالتالي يعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياُ القتضائيا.