تنص المادة (254/هـ – و) على أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقض، إنما يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.
على أنه ولئن كان إيراد أسباب الطعن في لائحته من الشروط اللازمة قانون لقبوله شكلا، فإنه ليس يكفي لقبوله موضوع أن تبدي كل أسباب الطعن في صحيفته، إنما يجب أن تكون هذه الأسباب قد سبقت إثارتها أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها،
وذلك حتى لا تقوم محكمة النقض وهي محكمة حسن تطبيق القانون ببحث وقائع جديدة أي ببحث موضوع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع،
يستوي في ذلك أن تتصل هذه الوقائع الجديدة بأصل الحق موضوع الطعن أم بوسيلة من وسائل الدفاع، أم تتصل بإجراءات الإثبات، أو إجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه، فلا سبيل للنعي على الحكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته”،
كما لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في مسائل غير مثارة أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها .
يستثنى من ذلك المسائل التي لم يكن من الممكن إثارتها أمام محكمة الموضوع كتلك المتعلقة بإصدار الحكم والنطق به وكتابته، وما سبق ذلك من إجراءات غير علنية كالمداولة، كما يستثنی من ذلك – كما مر – المسائل المتعلقة بالنظام العام، فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارتها، بحسبان أنها تعد مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الموضوع بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم”، وبشرط أن تكون عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب المتعلق بالنظام العام مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحة، وفي المواعيد التي حددها القانون، وبشرط ألا يخالطها واقع.