يقوم موظفو الضابطة العدلية في سورية في الظروف العادية بمجموعة من الوظائف وهي: استقصاء الجرائم، وجمع الأدلة، وتلقي الإخبارات والشكاوى، وتنظيم المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم .
وقد أشرنا سابقا أن المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية قد أحدثت ضابطة عدلية مختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية، وجمع أدلتها الرقمية، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.
ويقصد بالظروف العادية، جميع الأحوال التي يصل فيها إلى علم موظف الضابطة العدلية نبأ وقوع الجريمة، سواء عن طريق الإخبار أو الشكوى.
ويخرج عن هذه الأحوال، الظروف الاستثنائية التي تتسع فيها صلاحيات موظفي الضابطة العدلية، كحالة الجرم المشهود، والجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، والإنابة.
وقد سمحت المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالتقصي الإلكتروني، والتفتيش، والضبط حيث نصت على ما يلي :
( أ- يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الإلكتروني، بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة.
ب- تعد البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ج- يجوز تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه، أيا كان مكان وجودها، ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه.
د- على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات.
هـ – على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته، أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية، والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام هذه المادة. )