الضرر يدفع بقدر الإمكان
هذه القاعدة توجب العمل على منع وقوع الضرر قبل أن يقع وقاية منه، وتشترط أن يدفع الضرر بأقل ضرر ممكن، فما كان من الضرر يدفع بقليل لا يجوز دفعه بكثير أخذاً بمبدأ ضرورية الدفع، هذا ما لم يترتب على دفع الضرر ضرر أكبر منه وإلا لم يجز رفعه للضرر الأكبر تطبيقاً لقاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً.
من تطبيقات هذه القاعدة :
يحق للقاضي منع المدين من السفر بناءً على طلب الدائن منعاً للضرر الذي قد يلحق بهذا الدائن.
ومنها: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك رفعاً لضرر المنكر وعمومه وانتشاره، وقد وضع الفقهاء لذلك درجات خمساً هي:
١ – البيان والتوضيح والتعريف بالمنكر .
2- النصح والإرشاد.
٣ ـ التعنيف والتوبيخ والتقريع باللسان .
٤ – التغيير باليد .
ه ـ التهديد بالضرب أو القتل.
٦ – الضرب أو القتل فعلاً .
فلا يجوز لمن أراد أن ينكر المنكر أن يرتقي درجة مع غناء درجة دونها عنها، فإذا تخطى ذلك كان تعدّياً ؛ لأن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بقدر الحاجة وقدر الإمكان.