الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة
القانون 1 لعام 1980
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-2-1400 هـ الموافق لـ 29-12-1979 م
يصدر ما يلي :
مادة –1- تحل ضريبة موحدة على البضائع المستوردة تسمى الضريبة الموحدة على الاستيراد محل الرسوم والضرائب والإضافات التالية :
- إضافات الدفاع الوطني المحددة بالقانون رقم 243 تاريخ 5-5-1956 المعدل بالقانون رقم 373 تاريخ 28-4-1957 بنسبة 15% من الرسوم الجمركية .
- رسم المرفأ المحدد بالقانون رقم 87 تاريخ 25-6-1958 وتعديلاته بنسبة 3% من الرسوم الجمركية مضافا إليها إضافات الدفاع الوطني .
- رسم المدارس المحدد بالقانون رقم 150 تاريخ 18-9-1958 بنسبة 2% من الرسم الجمركي مضافا إليه إضافات الدفاع الوطني و 10 % من رسم الاستهلاك البلدي على البضائع المستوردة .
- رسم الاســتهلاك البلدي على البضائع المسـتوردة المحددة بالقانـــــون رقم 61 تاريــــخ 31-12- 1950 المعدل بالقانون رقم 18 تاريخ 12-1-1959 بنسبة 4% من قيمة البضائع .
- رسم النقل البحري المحدد بالقانون رقم 88 تاريخ 26-3-1959 والمعينة نسبته بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 تاريخ 30-5-1959 بنسبة 02 % اثنين بالالف من قيمة البضائع .
- رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير المحدد بالفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4-8-1959 والمعدل بالقانون 193 تاريخ 13-6-1960 بنسبة 2% من قيمة البضاعة المرخص باستيرادها .
- رسم الإحصاء المحدد بالقانون رقم 203 تاريخ 4-7-1960 المعدل بالقانون رقم 30 تاريخ 11-4-1961 بنسبة 4% من قيمة البضائع .
مادة –2- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على الاستيراد من قبل دوائر الجمارك إضافة إلى الرسم الجمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المحددة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية على النحو التالي :
نسبة الرسم الجمركي في جدول التعريفة الجمركية |
نسبة الضريبة الموحدة على الاستيراد |
معفى |
6 % |
1 % |
6 % |
1.1 % |
11 % |
2 % |
11 % |
3 % أو 4% أو 5% أو 6% |
12 % |
7%أو 8% أو 9% أو 10% أو 11% |
13 % |
12%أو 13% أو 14% أو 15% أو 16% أو 17% أو 18% |
14% |
19%أو 20% أو 21% أو 22% أو 23% |
15% |
24% أو 25% أو 26% أو 27% أو 28% |
16% |
29% أو 30% |
17% |
31% أو 32% أو 33% أو 34% أو 35% أو 36% |
18% |
37% أو 38% أو 39% أو 40% |
19% |
41% أو 42% أو 43% أو 44% أو 45% |
20% |
46% أو 47% أو 48% أو 49% أو 50% |
21% |
51% أو 52% أو 53% أو 54% أو 55% |
22% |
56% أو 75% أو 58% أو 59% |
23% |
60%أو 61% أو 62% أو 63% أو 64% |
24% |
65% أو 66% أو 67% أو 68% أو 69% |
25% |
70% أو 71% أو 72% أو 73% أو 74% |
26% |
75% أو 76% أو 77% أو 78% |
27% |
79% أو 80% أو 81% أو 82% أو 83% |
28% |
84% أو 85% أو 86% أو 87% أو 88% |
29% |
89% أو 90% أو 91% أو 92% أو 93% |
30% |
31% أو 95% أو 96% أو 97% أو 98% |
31% |
99% أو 100 % |
32% |
ما فوق 100% |
35% |
مادة –3- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة التي تخضع لرسم نوعي على الوزن أو العدد أو المساحة وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بنسبة 15% من قيمة البضائع بالإضافة إلى الرسوم الجمركية النوعية .
مادة –4 –
أ= تبقى سيارات نقل الأشخاص من البند التعريفي 87/2/آ وابدان السيارات من البند التعريفي 87/5/ب واطر هياكل سيارات نقل الأشخاص (النساة جيزان أو شاشي ) من البند التعريفي 87/6/ ب/1/ب خاضعة للرسوم الجمركية والنسبية بآن واحد وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى معدلات الرسوم والضرائب الأخرى .
ب = تستثنى من أحكام الفقرة آ أعلاه وتخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد المحددة نسبيا في المادتين 2أو 3 أعلاه السيارات الخاضعة لرسم جمركي نوعي أو نسبي فقط من البنود 87/2/ ب و 87/2/ج و 87/3
مادة –5- تبقى الإعفاءات من رسوم الاستهلاك و الإحصاء وترخيص طلبات الاستيراد أو التصدير والنقل البحري سارية المفعول وتخفض نسبة الضريبة الموحدة على الاستيراد على النحو التالي :
1% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع المعفاة في التعريفة الجمركية والخاضعة لرسم جمركي بمعدل 1%
4% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع الخاضعة لرسم جمركي بمعدل يزيد عن 1%
4% لقاء الإعفاء من رسم الإحصاء .
2% لقاء الإعفاء من رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير .
02% اثنان بالالف لقاء الإعفاء من رسم النقل البحري .
مادة –6- تخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد بمعدل 5% من القيمة ، البضائع المعفاة أو الخاضعة لرسم جمركي قدره 1% من القيمة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية عندما تكون هذه البضائع معفاة من رسم ترخيص طلبات الاستيراد .
مادة –7- يطبق على مخالفات التهريب من الضريبة الموحدة على الاستيراد النصوص القامعة المطبقة على مخالفات التهريب من الرسوم الجمركية .
مادة –8- توزع من حصيلة الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة على الاستيراد المبالغ المستحقة للجهات المبينة أدناه على النحو التالي :
10% للبلديات .
4% لمؤسسة أبنية التعليم .
1% لبلديتي مرفأ اللاذقية وطرطوس .
1% للمؤسسة العامة للنقل البحري .
مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره .
دمشق في 3-3-1400 هـ الموافق لـ 20-1-1980 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد