س- إذا كانت نصوص قانون الأحوال الشخصية للموسويين لا تجيز إيقاع الطلاق إلا بإتباع شكلية معينة فرضها القانون . فهل يعفي عدم إتباع هذه الشكلية القاضي الروحي اليهودي من الفصل في النزاع وإيجاد الحل العادل له ؟ وماذا عليه أن يفعل في هذا الصدد ؟
ج – يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه اليهودي ( بدلاً من الشريعة الإسلامية) فإذا لم يوجد فيتعين الرجوع للأعراف وقواعد العدالة.
( نقض دائرة مدنية أولى أساس 935 قرار 475 تاريخ 8 / 5 / 1972 )
(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 254)