تعريف العول:
لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.
واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.
دليل مشروعية العول:
أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.
فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، ووافقه على ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيه جمهور العلماء،
وبهذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 273 والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
وقد ثبت بالاستقراء أن أصول المسائل 2، 3، 4، 8، لا تعول مطلقا. وأن أصول المسائل التي تقول هي: 6، 12، 24 فقط.
. عول الستة: إذا كان أصل المسألة من 6 سهام، فإنه قد يعول إلى [ 7، 8، 9، 10 ] وهذه بعض الأمثلة.
1- ماتت عن زوج وأختين أشقاء:
للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2
أصل المسألة من 6 سهام، للزوج النصف وهو 3 سهام وللأختين الثلثين وهو 4 سهام، فيعول أصل المسألة إلى 7 سهام.
2- ماتت عن زوج وأختين وأم:
للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأم السدس 6/1
أصل المسألة من 6 سهام، للزوج ثلاثة سهام، وللأختين 4 سهام، وللأم سهم واحد، فتعول المسألة إلى 8 سهام.
3- ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم:
للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثين، وللأخوين لأم الثلث
أصل المسألة من 6 سهام وتعول إلى 9 سهام
4- ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم وأم:
للزوج النصف 2/1 ، وللأخت الشقيقة النصف 2/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6، وللأخوين لأم الثلث 3/1 ، وللأم السدس 6/1
أصل المسألة من 6 سهام، ويعول إلى 10 سهام. .
- عول الاثني عشر:
إذا كان أصل المسألة من 12 سهم فإنه قد يعول إلى: [ 13، 15، 17 ] وهذه بعض الأمثلة:
1- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم:
للزوج الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 13 سهم.
2- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأب :
للزوجة الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6.
أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 15 سهم.
3- مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين لأم:
للزوجة الربيع 4/1 ، وللأم السدس 1/ 6، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأختين لأم الثلث 3/1 .
أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 17 سهم.
– عول ال ( 24 ):
إذا كان أصل المسألة من 24 سهم فإنه قد يعول إلى 27 فقط.
ومثال ذلك المسألة الآتية:
مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:
للزوجة الثمن 8/1 ، وللأب السدس 1/ 6، وللأم السدس 1/ 6، وللبنتين الثلثين 3/2
. أصل المسألة من 24 سهم، ثم تعول إلى 27 سهم. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فأجاب عنها بديهة ثم تابع خطبته.