القضاص | الحد | |
1 | تدخله المعاوضة؛ فيمكن أن تدفع الدية عوضاً عن قتل نفس أو قطع الطرف ونحوه. | لا تدخلها المعارضة بالمال، لا يمكن لمن وجب عليه حد أن يدفع مالاً يفتدي نفسه من الحد. |
2 | عقوبات القصاص تورث، فإذا ما قتل قتيل انتقل حق المطالبة بالدم إلى ورثته. | الحدود الأصل فيها أنها لا تورث في الجملة ماعدا حد القذف. |
3 | يشرع فيه العفو وبخاصة إذا كان في العفو مصلحة معتبرة، وكذلك أيضا شرع الشفاعة في القصاص | الحدود لا يشرع العفو فيها ولا الشفاعة، وبخاصة إذا بلغ أمر الحد السلطان والحاكم فإنه حينئذ لا مجال للشفاعة |
4 | القصاص يمكن لولي الأمر أن يفوض أمر استيفائه لمن له الحق في القصاص؛ إذا كان هذا يحسن استيفاء القصاص، ولا يلحق منه ضرر ولا مفسدة. | الحد يقوم بتنفيذه واستيفائه الإمام أو نائبه. |
5 | القصاص سواء كان في قصاص النفس أو الطرف فإنه حقوق محضة للآدميين. | الحدود الأصل فيها أنها حقوق لله، ما عدا حد القذف فإن فيه جانب لحق المخلوق، وفيه جانب الحق الخالق. |
التعليقات مغلقة.