القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

 

القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

خلال الجمعية العمومية التي تفصل في المنازعات بين المصالح العامة ولن نفصل في اختصاص القسم الاستشاري وآليات مباشرته لاختصاصه.

 أما القسم القضائي فيتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تقوم الجهات والمصالح العامة من جهة والجهات والمصالح الخاصة من جهة أخرى.

والعبرة في تحديد المنازعة الإدارية من غيرها إنما يكون التاريخ نشوء الحق المدعى به، لذلك فإن كل منازعة توصف بأنها إدارية تكون من اختصاصه وما عداها ليس له ولاية النظر فيها.

 وتتعلق المنازعات الإدارية عادة بإلغاء القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها، أو الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب عليها، أو الطعن في قضايا تأديب الموظفين فالقضاء الإداري إما أن يكون قضاء إلغاء أو قضاء تعويض أو قضاء تأديب، مع بعض الصلاحيات في الطعون الانتخابية .

 في جميع الأحول ليس له سلطة النظر في أعمال السيادة ومقر القضاء الإداري بجميع محاكمه في مدينة دمشق،

ويجوز إحداث محاكم إدارية في المحافظات إلا أنها لم تشكل من عام 1959 وحتى تاريخه.،

لذلك سنبين بإيجاز هيكلية القسم القضائي واختصاصه في الفقرات الأتية:

المحكمة الإدارية واختصاصها

 تؤلف المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل، وتختص بالفصل في:

أولاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون من غير الحلقة الأولى بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

 وفي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي والتعويض المترتب على هذه القرارات.

ثانياً. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في القضاء العادي حلت محل المحكمة الإدارية، فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل الأساسي في الدولة والذي حل محل قانون الموظفين الأساسي.

محكمة القضاء الإداري واختصاصها

 يرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وقد حدد قانون مجلس الدولة السوري اختصاصه بوصفه محكمة قضاء إداري في النظر بالآتي:

أولاً . الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.

ثانياً . المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.

ثالثاً . الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

رابعاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

خامساً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادا الأحكام المادة ( 85 ) من قانون الموظفين لسنة 1945، وقد أصبحت هذه المادة في ذمة التاريخ بعد أن حل محل القانون المذكور القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لسنة 2005 م.

سادساً . الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ويعد في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا القوانين واللوائح.

سابعاً . الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.

ثامناً. أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.

تاسعاً . دعاوى الجنسية.

عاشراً . طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.

أحد عشر. الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري

إثنا عشر. يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها ماعدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم.

هذا، ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود: ثالثا . ورابعة . وخامسة . وسادسا . وثامنة . وتاسعة . أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.

المحكمة الإدارية العليا واختصاصها

يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة الفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، وتخص المحكمة الإدارية العليا سواء من خلال هيئتها القضائية أو من دائرة فحص الطعون بالنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحكمة المسلكية الأحوال الآتية:

أولاً– إذا كان الحكم المطعون فيه مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ثانياً– إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

 ثالثاً– إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم،

ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية.

أما بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرة بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه، ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه وذلك وفقا لأحكام المادة (21) من قانون مجلس الدولة، حيث تكون تلك الأحكام واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الأراء بغير ذلك.

هيئة مفوضي الدولة

تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين، ويكون مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل وتتولى هيئة مفوضي الدولة المهام الآتية:

أولاً– تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة , ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق،

 وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن السؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك،

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الأخر.

ثانياً – لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده،

 فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع,

 وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة يجوز منحها للطرف الأخر.

ثالثاً– بعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة عنه على نفقتهم.

رابعاً – يفصل مفوض الدولة في طلبات الإعفاء من الرسوم.

خامساً– تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها أعلاه بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة التعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

Scroll to Top