س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصل
تناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئة
العامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئة
العامة لمحكمة النقض ؟
ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة
لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ،
وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى الحكم السليم الذي يتماشى مع روح القانون ونصوصه وإرادة المشرع.
وتقرير العدول أمر تملكه الهيئة العامة التي تستطيع النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض ، وتستطيع الهيئة العامة ذاتها العدول عن اجتهاد سابق لها اتضح لها خطأه طالما أن هذا العدول يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة. وإن مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى .
( نقض هيئة عامة قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002 )
(مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 232 ص 659 )
(نقض هيئة عامة قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003 )
(مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 223 ص 665 )
ولكن للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.
( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1359 قرار 1147 تاريخ 1 / 6 / 1983 )
مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1091