اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

 
اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958
المرسوم 1109 لعام 1963

المادة 1

أولاً:

‌أ- على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن يتقدم بالبيانات المشار الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963.

‌ب- تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات كما يلي:

1- شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم سواء بالنسبة للأراضي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 التي لا تحتاج في تحديد مناطقها إلى قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي سبق تحديدها بمثل هذه القرارات.

2- شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي للأراضي المبينة في البند ثانياً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم تحدد مناطقها بعد.

ثانياً : البيانات التي يجب أن يقدمها المالك هي:

‌أ- بيان بالأراضي التي كان يملكها بتاريخي 27/9/958 و 8/3/963 والأراضي التي تصرف بها بين هذين التاريخين إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي.

‌ب- بيان بالأراضي التي تصرف بها لمصلحة أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) المعدلة من المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 958 إذا كان التصرف المذكور قد تم ما بين 1/1/950 و27/9/958 سواء أثبت تاريخه بقيد رسمي أم لم يثبت.

‌ج- بيان بالأراضي التي كان يملكها المؤرث أو الوصي بتاريخ 27/9/958 إذا تجاوزت مساحتها الحدود القصوى للملكية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والأراضي التي تصرف بها الوريث إلى الغير بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

‌د- بيان بالأراضي التي يرغب المالك الاحتفاظ بها وكذلك التي يود التنازل عنها لأزواجه وأولاده طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل.

‌ه- بيان بالأراضي التي يرغب المالك بالتنازل عنها للإصلاح الزراعي.

‌و- بيان بالآلات الزراعية التي يمتلكها والمنشآت التي توجد في أراضيه سواء أكانت عائدة له أم لغيره.

ثالثاً: تسرى أحكام البندين السابقين ( أولاً وثانياً ) على الأشخاص الآتي ذكرهم:

1- من يملك أرضاً زراعية بسندات تمليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو لم تكن مكتسبة الدرجة القطعية.

2- من يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أميرية أو خالية مباحة أو موات.

3- الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 7 ) من القانون رقم 161 لعام 1958.

4- ورثة المالك أو المتصرف بالأرض المتوفى بعد 27/9/1958 أو الموصى إليهم ويقدم كل منهم أو أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان المشار إليه في الفقرة ج من البند (ثانياً) آنف الذكر.

5- من تلقى الملكية بسبب الإرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء تم أو لم يتم نقلها على اسمه في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك.

رابعاً:

1- تقدم البيانات المشار إليها أنفا حسب النماذج التي تعدها لذلك وزارة الإصلاح الزراعي موقعة من قبل المالك أو المتصرف بالأرض أو من يمثلهما قانوناً إلى فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة حيث توجد فيها أراضيه، كما يلزم بتقديمها أيضاً حتى لو لم تكن ملكيته تزيد عن الحدود القصوى للملكية فيما لو تنازل لأولاده وأزواجه تطبيقاً للمادة 2 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة.

ويكون مقدم البيانات مسئولا عن صحة كل ما ورد فيها من معلومات

2- على مقدم البيانات أن يبين المحل الذي توجه إليه جميع التبليغات والإخطارات والمكاتبات اللازمة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهذا المرسوم.

3- لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك وتنازله لأولاده وأزواجه من قبلها مباشرة وذلك إذا لم يتقدم بالبيانات المطلوبة منه خلال المدة المحددة له أو إذا تقدم بها واشتملت على معلومات غير صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيين لا يمنع مؤسسة الإصلاح الزراعي من اعتبار المالك متنازلاً للدولة عن الأرض التي أغفل ذكرها في بياناته والاستيلاء عليها دون تعويض وملاحقته جزائياً سنداً لأحكام الفقرة 4 من المادة 23 والمادة 27 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدل).

خامساً: يعفى الملاك الذين شملوا بأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 وسبق لهم أن تقدموا بالبيانات المطلوبة منهم بموجب أحكامه من تقديم البيانات المشار إليها أنفا باستثناء الملاك المنصوص عليهم في المادة 13 من هذا المرسوم.

المادة 2

يحق للمالك أن يتنازل لأزواجه وأولاده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه لهم القانون وذلك ضمن الأحكام التالية:

1- أن يكون الولد المستفيد حياً بتاريخ 27/9/958 أو ولد قبل مرور ثلاثمائة يوم من هذا التاريخ.

2- أن يكون والد الأحفاد قد توفي بعد 27/9/958 وقبل تاريخ صدور قرار الاستيلاء الأولي ولهؤلاء نصيب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفاة.

3- أن يكون الولد وعقد الزوجة مسجلين في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

4- تخضع التنازلات التي تمت للأولاد والزوجات في ظل القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 لأحكام هذا المرسوم الأخير بكل ما له علاقة بالنصيب الجديد للولد أو الزوجة المحدد بالمادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي المذكور ويتم الاستيلاء على المساحات الزائدة حسب الأصول المحددة فيه ما لم يكن المتنازل له قد تصرف بحصته السابقة بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

المادة 3

‌أ- يحدد عمر أشجار الزيتون والفستق الحلبي المشار إليه في المادة 1 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 في الأراضي التي لم يتم تنظيم محاضر الاستيلاء بها من قبل لجان الاستيلاء الفرعية بحسب عمرها بتاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور.

وأما الأراضي التي تم تنظيم محاضر الاستيلاء بها فيتم تحديد عمر أشجارها بالتاريخ الذي نظم به المحضر

‌ب- تعتبر المدة التي تعمل بها محركات نضح المياه 16 ساعة في اليوم الواحد ويتم قياس تصرف المياه على أساس موردها الفعلي.

‌ج- مع مراعاة ما ورد في البند رابعاً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 تعتبر الأراضي الواقعة على ضفاف الأنهر مروية ضمن حدود المساحة الزراعية التي يمكن سقايتها.

‌د- تعتبر الزراعة قائمة والأشجار مثمرة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بمجرد بذر الأرض أو شتلها أو أزهار الأشجار.

المادة 4

مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 161 لعام 958 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص التصرفات التالية غير معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي:

‌أ- التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين 27/9/1958 و 8/3/1963 إلا إذا كان ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 1963 الاحتفاظ بها لنفسه ويسري هذا الحكم أيضاً على الملاك الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

‌ب- التصرفات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 1/1/1950 و 27/9/1958.

‌ج- التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد 27/9/1958 ما لم يكن الوريث قد تصرف بحصته الإرثية التي آلت إليه من مؤرثه ضمن الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم 161 لعام 1958 بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/1963.

‌د- التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من 8/3/1963 سواء ثبت أم لم يثبت تاريخه بقيد رسمي.

المادة 5

يؤدى بدل الانتفاع المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدلة) إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي حسب الأحكام التالية:

‌أ- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 161 لعام 158 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 158 بدءاً من1 كانون الثاني عام 959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

‌ب- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المرسوم التشريعي (88) لعام 963 وكذلك عن فروق المساحة بين حدي الملكية القصوى في القانون رقم 161 لعام 158 والمرسوم التشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني عام 964 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

‌ج- يجوز حسم كامل بدل الانتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي، ولا تجوز عملية الحسم هذه على البدلات المحددة في عقود الإيجار أو بدلات أجر المثل عن الأراضي التي نظمت بشأنها محاضر استيلاء ما دامت باقية باستثمار المالك.

‌د- على كل مالك مشمول بقانون الإصلاح الزراعي وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 أن يخطر فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة التي توجد فيها أراضيه خلال موعد لا يتجاوز غاية شهر كانون الثاني من كل عام بمساحة الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها وذلك في حال وجود زيادة أو نقصان في المساحة المصرح عنها في البيان السابق يذكر أسباب منشئها.

‌ه- يقدر بدل الانتفاع عن الأراضي المنوه عنها أنفا من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وتراعى في عملية التقدير الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958.

المادة 6

‌أ- يصدر وزير الإصلاح الزراعي قراراً أولياً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون على مسؤولية مقدم البيان وينشر في الجريدة الرسمية.

‌ب- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تختص بالاستيلاء على الأراضي الزائدة وحصرها وتجميعها عند الاقتضاء وفرزها والمبادلة بشأنها.

‌ج- للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية المالك بكافة الوسائل والطرق التي تساعدها على القيام بمهامها كما يحق لها أيضاً أن تحدد أراضي احتفاظ المالك والأراضي التي يحق له التنازل عنها لأزواجه وأولاده إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين أو في حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم محضر الاستيلاء أو في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من البند رابعاً من المادة الأولى من هذا المرسوم.

‌د- تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها للأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به صاحب الشأن أو ممثله القانوني قبل موعد الانتقال بأسبوع على الأقل.

‌ه- للجنة الفرعية الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة اللازمة للانتفاع بالأرض المستولى عليها والأشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغيره وتحدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد والأصول الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء على هذه الملحقات.

‌و- إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو جمعت بمعرفة لجان الاستيلاء الفرعية ويراعى عند تعيين نصيب المؤسسة مصلحة التوزيع دون الأضرار بالشركاء ويبلغ أصحاب العلاقة بالطريق الإداري عن محاضر الفرز والتجميع وتحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات الفرز وتجميع الحصص المستولى عليها أو المبادلة بشأنها بتعليمات صادرة عن المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

‌ز- تراعى عند قيام لجان الاستيلاء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب والمبادلة وتجميع الحصص المستولى عليها الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 بكل ما له علاقة بتقدير قيم الأراضي.

‌ح- تعرض على اللجنة التنفيذية محاضر الاستيلاء ومحاضر المبادلة ومحاضر الفرز والتجنيب والتجميع لدارستها والنظر في اعتمادها ويتم النشر عن الأراضي المستولى عليها فقط في الجريدة الرسمية بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

‌ط- لكل ذي شأن أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر عن الأراضي المستولى عليها أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958 (المعدلة) بما قد يكون له من اعتراضات تتعلق بعمليات الاستيلاء أو بملكية الأرض المستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية أو الامتياز وغيرها من الحقوق كما تقدم الاعتراضات على محاضر الفرز والتجنيب وتجميع الحصص المستولى عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق الإداري لأصحاب العلاقة إلى اللجنة القضائية المشار إليها أنفا.

‌ي- بعد استكمال محاضر الاستيلاء لكافة إجراءاتها المشار إليها أنفا يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً نهائياً بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار الاستيلاء الأول أو تعديله على ضوء ما تعرضه عليه مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد التدقيق والفحص بالمسائل المشار إليها في المواد السابقة.

‌ك- ترسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار النهائي المشار إليه في الفقرة السابقة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسجيل الأراضي المستولى عليها باسم الدولة.

المادة 7

إذا كانت الأراضي التي أقر بها المالك في بياناته غير مسجلة في السجلات العقارية ولم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو لم تقترن ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن المحكمة المختصة وفاقاً لأحكام المواد 46 وما يليها من القرار 186 لعام 926 المعدل فيتبع بشأن الاستيلاء عليها الأحكام التالية:

‌أ- تقوم اللجان الفرعية للاستيلاء بالتحقيق عن المتصرف الفعلي للأرض استناداً إلى ما لديها وما يقدم لها من بيانات ووثائق ومعلومات.

‌ب- لا تكسب عملية الاستيلاء على تلك الأراضي أي حق في الملكية للشخص الذي ظهر للجنة أنه المتصرف الفعلي ما لم يجر إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً للأحكام القانونية النافذة عن طريق دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أملاك الدولة لدى تلك اللجنة الذي يطلب فيها تسجيل الأرض باسم الدولة، ثم يجري تسجيل الأحكام القطعية الصادرة بهذا الشأن في دفاتر التمليك وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من قانون الإصلاح الزراعي.

‌ج- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على مساحة الأرض التي تظهر زيادة عن المساحة الواردة بنتيجة تطبيق الحدود.

‌د- إذا صدر حكم قطعي بتسجيل الأرض المشار إليها في الفقرتين ب وجـ باسم مدعي التصرف جرى نشر محضر الاستيلاء على هذه الأرض ولكل ذي شأن الاعتراض عليه حسب الأصول.

المادة 8

‌أ- تصدر قرارات توزيع الأراضي عن وزير الإصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنها في القرية الموزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أسماء المنتفعين ونصيب كل منهم من الأراضي.

ويعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر الشروط التالية:

1- اكتساب الاستيلاء صفته النهائية.

2- تسليم شهادات التمليك إلى المنتفعين.

3- صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية.

وفي حال عدم توفر هذه الشروط يعتبر المنتفع مستأجر الأرض اعتباراً من تاريخ تسليمها له

‌ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويتبع في شأن هذه الاعتراضات الإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا المرسوم.

‌ج- إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو خالف تعليمات الوزارة أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بناء على تحقيقات تجريها لجان خاصة تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض على قرار الإلغاء وفاقاً للأصول المحددة في المادة 20 المعدلة من القانون رقم 161 لعام 1958.

‌د- تحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات توزيع الأراضي المستولى عليها وبيعها وتأجيرها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

‌ه- إذا وزعت الأرض على المنتفعين بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي عند اللزوم إفراز الحصص الشائعة بمعرفتها، ويخصص كل منتفع بجزء معين من الأرض يفرز على حدة بدلاً من حصته الشائعة دون حاجة لأخذ رأي أو موافقة المنتفع.

المادة 9

1- تقدم اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية حسب الأصول القانونية باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون من خمس نسخ ويضمن الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له.

2- تقوم اللجنة القضائية في سبيل أداء عملها بالتحقيق عن الملكية والحقوق العينية والديون الموثقة بحق عيني ولها تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو غيرهم من ذوي الشأن بالحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بخطاب مع إشعار بالوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محامياً أو أكثر وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء ولا تتقيد اللجنة في عملها بقواعد أصول المحاكمات ولا تكون جلساتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها معللة بالأغلبية المطلقة.

3- لمجلس الإدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما على أن لا يمنع ذلك من إصدار الحكم الذي يريانه دون اللجوء إلى استعمال مثل هذا الحق.

4- تصدق جميع القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان القضائية قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم يتم تصديقها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حتى هذا التاريخ من قبل المرجع المعين في المرسوم التشريعي آنف الذكر وأما القرارات الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في الفقرة ج من البند أولاً من المادة 12 من المرسوم المذكور فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة ب من البند الثاني من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

المادة 10

‌أ- يجوز تخصيص قطعة أرض لصالح الجمعية التعاونية على أن يذكر ذلك في قرار التوزيع كما يجوز تخصيص مراعي القرية المستولى عليها للجمعية التعاونية بنفس الأسلوب وتعتبر أجور الرعي فيها إيراداً لصندوق الجمعية وتحدد أجور الرعي وطرق استيفائها وقواعد إعفاء الأعضاء منها بتعليمات تصدر عن مؤسسة الإصلاح الزراعي.

‌ب- يؤدي المنتفعون أقساط ثمن الأرض الموزعة عليهم بموجب الفقرة الأولى من المادة 14 (المعدلة) من قانون الإصلاح الزراعي إلى صندوق الجمعية وتورد إلى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية في حساب خاص.

‌ج- تحدد قواعد كفالة المؤسسة للجمعيات وأعضائها الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

‌د- تتحمل مؤسسة الإصلاح الزراعي نفقات الموظفين الذين يشرفون على الجمعيات التعاونية المشار إليهم في المادة 30 من قانون الإصلاح الزراعي. كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني والزراعي الذي تقرره المؤسسة.

المادة 11

يقصد بجملة (أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة) الواردة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ما يلي:

(أو ما يعادل النسب الواردة في المادة الأولى) من جميع أنواع الأراضي المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

كما ينحصر حكم (وترفع هذه المساحة إلى 300 هـ في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة) بما ورد في الفقرة ج فقط من البند 3 من أولاً من المادة المشار إليها أنفا.

المادة 12

تعتبر محاضر الاستيلاء المنظمة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والمعتمدة من اللجنة التنفيذية دون الاعتراض عليها أمام اللجان أو المحاكم القضائية سابقاً خلال المدة المحددة قانوناً نهائية ولا يجوز للمالك طلب إعادة النظر بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وإذا تبين بأن لدى المالك أراض خاضعة للاستيلاء مجدداً بنتيجة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 فيتم الاستيلاء عليها من احتفاظه السابق.

المادة 13

تعتبر الأراضي التي حولت إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور القانون رقم 161 لعام 958 بموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي كأراض بعلية وتخضع للحدود العليا للأرض البعل والمحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ولا يسري هذا الحكم إلا على الملاك الذين سبق شمولهم بالقانون رقم 161 آنف الذكر.

المادة 14

تقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي، ويجوز الطعن بهذه التقديرات أمام اللجان القضائية حسب الأحكام الواردة في المادة المشار إليها أنفا، وتحدد الأصول والقواعد التي تتبعها اللجان المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

المادة 15

يحق لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون أمام اللجان القضائية.

المادة 16

تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

المادة 17

لكل ذي شأن أن يحجز تحت يد مؤسسة الإصلاح الزراعي ولحين صرف التعويض بما قد يكون له من حقوق أو ديون شخصية قبل المالك المستولى لديه وللمؤسسة أن تقتطع من قيمة التعويض المستحق للمالك ما يكون ثابتاً من هذه الحقوق أو الديون بمستند تنفيذي طبقاً للقانون على أن تكون الأولوية فيها للديون التي سبق للمؤسسة الحلول فيها محل المدينين طبقاً لأحكام المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي ثم يتم صرف باقي الديون استناداً للدرجة الممتازة لكل دين حسب ما نص عليه القانون المدني.

المادة 18

لا تعتبر تقديرات اللجان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل نهائية إلا بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية. ولهذه اللجنة حق تعديل التقدير على ضوء ما تعرضه عليها مؤسسة الإصلاح الزراعي من معلومات.

المادة 19

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة قرار رئيس الجمهورية رقم 1417 لعام 1958.

المادة 20

تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره.

دمشق في 22/9/1963

 

Scroll to Top