اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري
القرار رقم 189 لعام 1926
المادة 1
يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة. ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.
المادة 2
تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينه الإدارة. ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها.
إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة، سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن حذف عقار بإدخاله في الأملاك العامة، أو عن ضم عقارات بعضها لبعض، أو عن إحداث حقوق مختلفة على طوابق أو أقسام طوابق بناء ما، أو عن إدغام هذه الحقوق أو عن ضمها أو عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها إجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار بادر أمين السجل إلى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها إلى ملف العقار ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار.
وتسري أيضاً الأحكام الأنفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقاً للشروط المعينة بالمادة الآتية، عندما تبطل أو تندغم أو تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال، على أثر الإضافات المتوالية الطارئة عليها، تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها.
وتحفظ الخريطة القديمة، بعد وقفها على الأصول في مستودعات دائرة المساحة. وتطبق أيضاً هذه الأحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة إفراز العقارات. وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم أصحابها. ولا يجوز أن تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنظمة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
المادة 3
تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها:
وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك، يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجهه، رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه.
وفي كل قضاء أو محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمها وبرقم متسلسل وتدون هذه البيانات على ظهر غلاف كل سجل من سجلات المنطقة وعلى وجهه.
المادة 4
يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات:
تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية أو الأغراس المترتب عليها حق مساحة أو حق أجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفاع والإرتفاق، ويذكر أيضاً على هذه الصفحة الأولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب، ومنشأ الصحيفة العقارية أما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية أو التصرف والحقوق الوقفية، وحقوق الانتفاع، وقصر حقوق التصرف، والرهونات العقارية، وعقود الضمان والإيجار ولتدوين نسخ الصحيفة المسلمة إلى أصحاب الملك.
أما الحقوق المختلفة، المنصوص عنها في المادة 23 أدناه، فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الإدارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له، ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة، ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.
المادة 5
يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:
1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.
2- رقم العقار ونوعه الشرعي.
3- رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة).
4- إشارة الرجوع إلى خريطة المساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة أو الحي والشارع ورقمه.
5- وصف العقار.
6- وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتين أو حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الأميرية:
أ- موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة.
ب- مشتملاته ومساحته.
ج- نوع الأبنية والأغراس الشرعي.7- حقوق الانتفاع والإرتفاق.
8- قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية.
9- منشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي في حالة الإفراز.
10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري).
إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو إنشاء أبنية، أو إحداث أغراس أو هدم أو تخريب أبنية الخ.. تدون تباعاً في الحقل المخصص لوصف العقار لدى إتمام المعاملات الطبوغرافية طبقاً للعقود، والاتفاقات والطلبات التي تؤول إلى تحوير في قوام العقار أو في مشتملاته أو في محتوياته. أما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة، فإنها تلغى بخط أفقي بالحبر الأحمر يشطر الحقل عرضاً. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير، وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الأحمر.
أما التحويرات الطارئة على الأبنية والأغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق أجارتين وحقوق مقاطعة، وهذه الحقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والإرتفاق، ومقدار قيمة العقار التخمينية، فإنها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.
المادة 6
إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية:
1- حق الملكية أو التصرف.
2- حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والإرتفاق).
3- قصر حق التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ.
4- الرهون العقارية.
وتدون أيضاً في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان أو الإيجار لمدة طويلة وإيصالات الدفع المعجل أو التنازل عن مبلغ معادل لإيجار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية.
يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية أو الإعلام الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك.
ولبيان اسم المالك يذكر:
1- بشأن الأشخاص الطبيعيين: الاسم، والكنية، والجنسية، والصفة أو المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية: كتاريخ الولادة والنسب الخ.
2- بشأن الشركات والأشخاص المعنويين: الاسم التجاري أو الاسم، والجنسية والمركز، وكذلك نوع الشركة أو الشخص المعنوي.
ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره “2400” وإذا كانت الملكية مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود، بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك.
ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقاً للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية. وعند تسجيل الرهون العقارية يقتضي الإشارة إلى المدلولات الآتية:
أ- رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
ب- نوع الرهن والإشارة إلى الوثائق الثبوتية.
ج- اسم الدائن.
د- اسم المدين.
ه- العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن.
و- قيمة الدين واستحقاقه.
ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً.
المادة 7
كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون. ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ.
ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الأسود الثابت، بدون شطب أو إضافة أما التصحيحات فتجرى بالحبر الأحمر ويصدقها أمين السجل العقاري. ويوقع أمين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها، ثم يمهرها بخاتم الأمانة الخاص.
وتسري أيضاً الأحكام الأنفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود. ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الأحمر تحتها مع الإشارة في ذلك القسم من الصحيفة إلى العقد أو الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين. أما فيما يختص بالرهون العقارية، فإن ترقينها يجري تجاه قيدها. ويجري تحوير القيود وفقاً للقواعد المتبعة في الترقين.
إن تحويل الديون المضمونة برهن عقاري، وعلى العموم: كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري، يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقاً للقواعد المقررة للقيود، فإذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع إشارة الرجوع إلى الحقل السابق.
المادة 8
يحفظ ملف العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمت فيها.
ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة واحدة على تسجيل العقد في السجل العقاري، وينظم ضبط بذلك.
المادة 9
إن السجل اليومي مخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل في السجل العقاري. وتضع الإدارة أنموذج هذا السجل.
المادة 10
يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد إلى مائتين ويذكر على غلافه: اسم المكتب العقاري المعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمين السجل رئيس المكتب العقاري. وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.
المادة 11
يمسك السجل اليومي نسخة واحدة، ويختمه يومياً رئيس المكتب العقاري المعاون.
ويجب أن يذكر في كل قيد الرقم المتسلسل، ويوم وساعة تقديم الطلب، واسم طالب التسجيل، ومحل إقامته، ونوع الحق المطلوب تسجيله، وأرقام العقارات التي لها علاقة بالطلب، مع بيان المنطقة العقارية الكائنة فيها، وتعداد الوثائق المبرزة تأييداً للطلب. ويوقف رئيس المكتب المعاون كل قيد، ويوقعه.
المادة 12
ويمسك السجل اليومي بدون شطب ولا إضافة وبدون ترك فراغ بين الأسطر.
أما التصحيحات فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الأحمر ويوقعها. وعليه أن يصدق دائماً على الحواشي.عند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاون ويحوله بموجب لائحة إلى أمين السجل العقاري خلال أربع وعشرين ساعة فقط ليحفظ في مستودع أمانة السجل العقاري. وعلى أمين السجل أن يعيد اللائحة المذكورة في اليوم نفسه إلى رئيس المكتب المعاون، مع إشعاره عليها باستلام السجل. وتحفظ السجلات اليومية لدى أمانة السجل العقاري في خزائن مخصصة لكل مكتب عقاري معاون، وتصنف حسب تسلسلها التاريخي. ويجب أن يذكر على غلاف كل سجل يومي وعلى ظهره، تاريخ افتتاحه واختتامه.
المادة 13
عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري:
أ- لكل منطقة عقارية:
أولاً- مصنف هجائي بأسماء المالكين.
ثانياً- مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.
ب- لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري:
أولاً- سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.
ثانياً- سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل.
ثالثاً- دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.
رابعاً- دفتر تدون فيه تبليغات العقود.
خامساً- دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.
سادساً- سجل متسلسل للمراسلات.
سابعاً- علبة ترقيم بجرد المحفوظات.
المادة 14
عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة.
المادة 15
أ- عندما يطلب تسجيل عقار من الأملاك العامة غير خاضع للتسجيل العقاري على أثر إنشاء حقوق عينية عليه أو تحويله إلى ملك خاص، يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، بعد إبراز نسخة مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي بإخراج هذا العقار من الأملاك العامة، ويجب أن تكون هذه النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه من الدائرة التي تنازلت أو باعته (دائرة أملاك الدولة أو البلدية حسب الظروف).
وفي هذه الحال، يباشر بوضع التخوم بهمة أمانة المساحة
ب- كل ادعاء بحق يتعلق بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري يجب أن يكون مستوفياً الشروط المذكورة في المادة 18 من القرار 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 ومستنداً إلى وثائق قطعية قانونية كأسناد التمليك وما ماثلها.
ج- إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية، فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة، نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار 189 المؤرخ في 15 آذار 1926.
المادة 16
يقدم طلب التسجيل كتابة. يجب أن يشمل على التعليمات المعينة في أحكام المادة 17 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. يجب أن يصدق عليه مختار وأئمة محلة الملاكين المجاورين إذا لم يحضر هؤلاء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.
يقوم رئيس المكتب العقاري، على نفقة الطالب، بتحديد العقار ورسم خارطته المؤقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي
تجرى هذه العلمية بحضور الطالب أو وكيله.
يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة إلى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في الطلب، وكذلك ذوي العلاقة، عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد.
يرسل هذا البلاغ إلى المختار قبل ثمانية أيام من تاريخ العملية.
يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد موقت يذكر فيها:
1- يوم وساعة إجراء العملية.
2- أسماء وألقاب وصفات ومحل إقامة الأشخاص الذين حضروا العملية.
3- الاختلافات الموجودة والادعاءات والاعتراضات المقدمة.
4- عدد التخوم وموقعها.
5- المستندات التي يبزرها الفريقان.
يختم المحضر بتوقيع المهندس والأشخاص الذين حضروا، متداخلين أو مدعين في حق من الحقوق. إذا كانوا لا يحسنون التوقيع، فيذكر في المحضر أنهم يجهلون التوقيع أو أنهم يعرفونه. يعلن المحضر والطلب على حساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة، وتلصق، عدا ذلك، هذه المستندات مع خارطة التحديد، على باب المكتب المعاون. تجدد هذه الإعلانات كل 15 يوماً مرة ولمدة شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الإيداع. تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل إلى رئيس المكتب العقاري إما مباشرة وإما بواسطة التصريحات المذكورة أعلاه بجميع الوثائق أو السندات التي يبنى عليها الطلب.
المادة 17
تبلغ الاعتراضات المقدمة أثناء التحديد المؤقت أو التي يستلمها رئيس المكتب العقاري إلى الطالب. يجب على الطالب أن يدفع الاعتراضات في أثناء شهر من تاريخ يوم التبليغ. وإذا لم يفعل فتحول الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة للطالب إلى اللجنة الدائمة في المنطقة، وهي تفصل فيها وفقاً لأحكام المادة 23 والمواد التي تليها من قرار تحرير الأملاك العقارية.
المادة 18
لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب.
المادة 19
بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة وإذا لم يقدم أقل اعتراض أو إذا دفع الطالب الاعتراضات، يشرع عند اللزوم، رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.
المادة 20
كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه من نوع قضائي واحد. وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل في صحيفة خاصة.
المادة 21
كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن أن يتألف إلا من قطعة واحدة أو من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية إن الأرض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الأفنية والحدائق الخ..) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.
المادة 22
لا تستعمل الصحيفة الأساسية الواحدة إلا لعقار يخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع أقسام العقار بلا تمييز.
وإذا وجد أو أنشئ حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار، فلا يدعو ذلك إلى تنظيم صحيفة مختلفة، بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الأساسية، ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكاً في العقار مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23.
المادة 23
شذوذاً عن أحكام المادة السابقة، إذا وجدت حقوق مختلفة على مجموع العقار (كالأجارتين) وعلى الأرض (كحقوق السطحية والمقاطعة) أو على طبقات البناية أو على غرفها، فينظم، عدا عن الصحيفة الأساسية للعقار، صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق.
عندما يكون مبنياً على عقارات متلاصقة، بنايات بطريقة تكون معها أقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة، تتجاوز حدود العقارات المجاورة، فتنظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الأقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار أو البنايات جار عليها حق مختص به وحده.
المادة 24
عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار، فلا يمكن قيده في السجل العقاري إلا بعد قسمة العقار، وبعد تنظيم الصحيفة الأساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه.
إن الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة أو المنضمة بعضها إلى بعض، تقيد بعد تجزئتها أو ضمها، في مراتبها في الصحائف الجديدة.
وإذا كان العقار المجزأ جارياً عليه حقوق رهن أو تكاليف عقارية مسجلة قانونياً وكانت قطع الأرض المنشأة بعد التجزئة قد أعطيت لمالكين غير متضامنين، فحقوق الرهن أو التكاليف العقارية يوزعها أمين السجل، وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقاً للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن وإذا لم يكن اتفاق، فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق أو التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها.
وإذا ضمت هذه العقارات بعضها إلى بعض، فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الأساسية العائدة للعقارات المنضمة، تقيد بعد الضم، في مراتبها أو معاً في الصحيفة الجديدة.
المادة 25
يمكن لرئيس المكتب العقاري أن يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك، صحيفة جديدة لا يذكر فيها إلا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والإرتفاق الباقية حقيقة على العقار. يجب أن يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها، ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري، الذي يمكنه أن يقبله بكامله أو بجزء منه أو أن يرفضه، ما لم يستأنف الطلب أمام محكمة المنطقة، ملتئمة في غرفة المذاكرة.
المادة 26
في جميع الأحوال التي يستلزم فيها القيد أو الشرح في الصحيفة تحويراً في الخارطة المساحية، لا يمكن لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إجراء القيد إلا بعد إنجاز هذه العملية.
وفي هذه الحال، إذا لم يكن ثمة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون، يعتبر كأنه مشتمل على طلب إنجاز هذه العملية الطبوغرافية فيه مسبقاً.
وعند استلام الطلب المذكور يطلب أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) إنجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة.
وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتاً، أما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.
وإذا ظهر للمهندس أثناء إجراء العملية الطبوغرافية المسبقة، أن التخوم أو أعلام التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيعيدها حكماً إلى أماكنها وفقاً للخارطة المساحية. على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه المهندس ناجماً عن امتداد الأملاك العامة عن قسم من الأملاك الخصوصية، فالمهندس يذكر حكماً الحدود الجديدة على الخارطة، ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر أسبابه في محضر وضع التخوم.
وشذوذاً عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يتلقى أمين السجل القيد المطلوب إجراؤه وفقاً لحكم يبلغ بواسطة دائرة الإجراء، بشرط إتمام العمليات الطبوغرافية الواجبة.
وفي هذه الحال يجري أمين السجل قيداً موقتاً للحق الواجب تسجيله في الصحيفة الأساسية للعقار، ويطلب من مهندس المساحة إتمام العملية الطبوغرافية. أما القيد النهائي، ـ وإذا اقتضى الأمر تنظيم الصحائف أو حذفها ـ فيجري وفقاً لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة، ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الإجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.
المادة 27
يجب لكل حق حتى يمكن تسجيله، أن يكون مستحصلاً عليه رأساً من صاحب التسجيل السابق وعليه في الأحوال التي يكون فيها الحق العيني أو حق الانتفاع والإرتفاق قد جرى عليه تبديلات أو عقود متوالية، فلا يمكن تسجيل التبديل الأخير أو العقد الأخير قبل تسجيل جميع التبديلات أو العقود السابقة، وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة بكاملها عن كل تبديل أو عقد.
المادة 28
في جميع الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك أو لا يقبل الفريقان بالتخصيصات التي أجريت، فتفصل في الأمر محكمة المنطقة بإعلام يتخذ في القضية بدون مرافعة.
المادة 29
إن القيود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة، يمكن أن يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق لا سيما الخرائط التي استخدمت لتنظيم الصحائف أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة.
المادة 30
يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف، وشروح السندات أو الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل.
المادة 31
تبلغ دائماً التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.
المادة 32
تسجيل الترقينات والتصحيحات والإلغاءات وإسقاط العقارات يوم حصولها، ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الأحمر تحت متنه، ويذكر في الوقت نفسه، في ذات القسم من الصحيفة، الصك أو المستند القانوني الذي اعتمد لإجراء الترقين أو التصحيح أو الإلغاء الخ.
المادة 33
تنظم نسخ الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين، على مطبوعات خاصة، لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالأزرق، بصورة تظهر كل غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188، ويوقعها أمين السجل العقاري وتمهر بخاتم أمانة السجل الناشف.
ويمر هذا الموظف، إزاء توقيعه، كل صك أو تصريح أو شهادة أو خلاصة صادرة عنه أثناء وظيفته، بالخاتم الرسمي المسلم إليه من الدولة. ويمنع استعمال أختام التوقيع.
المادة 34
إن الوثائق المشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع وإرتفاق أو فراغها أو تعديلها أو انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية، يجب أن تحتوي، علاوة على مواد الصكوك والكونترات الجوهرية المتعلقة بها، على الأمور الآتية:
1- اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما وأحوالهما الشخصية.
2- عند الاقتضاء: اسم الزوج وتاريخ الزواج والاتفاق الذي جرى بموجبه الزواج وتاريخ العقد ومحل إقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.
3- محل إقامة المتعاقدين ومحل الإقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما إذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.
4- أسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.
يجب التصديق على إمضاءات الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية، كما هو مفروض في القرار عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري. أما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية أو العمومية بواسطة القاضي أو المأمور الرسمي محرر الصك.
المادة 35
إن القناصل و وكلاء القناصل والمأمورين القنصليين الفرنسيين المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج، لهم الصفة اللازمة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل، لقبول وتحرير جميع الوثائق وإعطائها صفة رسمية.
المادة 36
إن محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في أحكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري، يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.
المادة 37
تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة، وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل السجل اليومي العائدة إليه تلك المحاضر، وعند قفل السجل اليومي، يرسل إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ليحفظ في مستودع الأمانة ويتم تسليمه بموجب لائحة تعاد إلى المكتب المعاون ذي العلاقة، إشعاراً بالاستلام. أما مجموعة محاضر العقود فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون.
المادة 38
في جميع الأحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران أمام رئيس المكتب المعاون جاهلين اللغة المستعملة في البلاد، يطلب رئيس المكتب المعاون من كاتب العدل، أو في (حال) عدم وجوده فمن رئيس المحكمة تعيين ترجمان، تكون نفقات أجرة الترجمان أو أجرة الترجمة على حساب المستدعي.
المادة 39
لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية:
1- إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم، أو إذا كان أحدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون.
2- إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.
3- إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المدعي العام لدى محكمة المنطقة.
المادة 40
إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.
المادة 41
يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار أو ترك بياض أو حك أو تحشية. يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها. يجب أن يصدق على كل شطب إما على الهامش وإما في ذيل النص. يجب أن يجري الشطب بخطة قلم أفقية يظهر من تحتها النص المشطوب.
إذا كان الأمر متعلقاً بصك بين فريقين فيجب أن يذكر فيه قبول الفريقين صريحاً، يجب أن يحدد فيه، بكل وضوح، موضوع الاتفاق وسببه.
يجب عدا ذلك، أن يشتمل على جميع الشروح المفروضة في المادة 51 والمواد التي تليها من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.
المادة 42
يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون، أن يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه.
وفي الأحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضراً.
المواد من 43 حتى 64 ملغاة
المادة 65
إن السجلات، أي دفاتر الضبط، وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمحفوظة لدى الدفتر خانة يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع المناطق العقارية التي لا يكون فتح فيها سجل عقاري تنفيذاً للقرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.
المادة 66
كلما نفذت هذه الإصلاحات بكاملها في كل قضاء، تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر التأمينات في القضاء ويختمها رئيس المكتب وترسل لرئيس المكتب العقاري في نفس اليوم الذي تستلم فيه هذه الدفاتر. ينظم رئيس المكتب العقاري محضراً بالاستلام ويرسل نسخة منه لرئيس المكتب المعاون.
المادة 67
ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية والأنظمة والقرارات العامة أو المحلية ولا لجميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في هذه القوانين والإرادات والأنظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.