س 288 – رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟
ج 288 – لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه.
( نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977 )
(استانبولي ج 3 ص 125)