مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

المرسوم التشريعي 3 لعام 2010

منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

 

رئيس الجمهورية 
بناءً على أحكام الدستور .

يرسم ما يلي :

الفصل الأول
التسمية و الاصطلاحات

المادة 1
يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي 
المعاني المبنية إزاء كل منها :
1-    القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 
2-    الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي .
3-    الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
4-    الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له .
5-    جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص .
6-    العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات .
7-    المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً .
8-    ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات .
9-    الإدارة : ” الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص “.
10-    دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , و المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .  

الفصل الثاني
الأهداف و المبادئ العامة

أولاً : في الأهداف

المادة 2
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
1.    منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
2.    حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية .
3.    تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص .
4.    إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها .

ثانياً : في المبادئ

المادة 3
تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .

الفصل الثالث
التجريم و العقاب

المادة 4
1-    يعد اتجاراً بالأشخاص , استدراج أشخاص , أو نقلهم , أو اختطافهم , أو ترحيلهم , أو إيواؤهم , أو استقبالهم , لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة , مقابل كسب مادي أو معنوي , أو وعد به , أو بمنح مزايا , أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره . 
2-    لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً , سواءً كانت باستعمال القوة , أو بالتهديد باستعمالها , أو باللجوء إلى العنف , أو الإقناع , أو استغلال الجهل , أو الضعف , أو بالاحتيال , أو الخداع , أو باستغلال المركز الوظيفي , أو بالتواطؤ , أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية 
3-    في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية .

المادة 5
يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل , بأي من أشكال الممارسة , أو بتصوير أعضائه الجنسية , أو بالعروض الداعرة الإباحية , لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر . و يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي , مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً .

المادة 6
يكون الجرم ذا طابع دولي إذا :
1-    ارتكب في أكثر من دولة .
2-    جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى .
3-    ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة .
4-    ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى .
5-    ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .

المادة 7
1-    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
2-    يعاقب بالاعتقال المؤقت لدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من :
أ‌-    ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص , المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .
ب‌-    أنشأ , أو نظم , أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , أو تولى دوراً فيها , أو دعا للانضمام إليها .
3-    يحكم بمصادرة :
أ‌-    العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
ب‌-    الممتلكات , أو المعدات , أو الأدوات التي استخدمت , أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .

المادة 8
مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة , تشدد العقوبات , وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام , في كل من الحالات التالية :
1-    إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء , أو الأطفال , أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
2-    إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً , أو هدد باستخدامه .
3-    إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه , أو أحد أصوله أو وليه , أو كانت له سلطة عليه , أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون .
4-    إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص , أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية .
5-    إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي .

المادة 9
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من :
1-    علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة  في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية .
2-    علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

المادة 10
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .

المادة 11
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاث مائة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود , أو أي شخص معني بإنفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي , سواء كان ذلك باستخدام القوة , أو التهديد بها , أو بدونهما , وعد بمزية ، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور , أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 12
1-    يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
2-    يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 13
1-    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , كل من بادر من الجناة , أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة , بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها .
2-    تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة و أدت إلى المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين .

الفصل الرابع
رعايا الضحايا و حماية الشهود

المادة 14
1-    تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص .
2-    ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
3-    تضع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل النظام الداخلي لدور الرعاية , و تتولى الإشراف عليها .
4-    يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم .
5-    يعين وزير الشؤون الاجتماعية و العمل مديراً للدار و العاملين فيها من ذوي الاختصاصات و الكفاءات المناسبة , و يراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية و اللغوية و تكاملها و تلازمها مع طبيعة العمل بالدار .

المادة 15
1-    تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار و تؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي و النفسي و الاجتماعي , بالتعاون عند المقتضى , مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الشعبية و النقابات و الجمعيات الأهلية ذات الصلة .
2-    يراعى في هذه التدابير :
‌أ-    تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء .
‌ب-    عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
‌ج-    حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية، وما يلزم من المساعدة المادية.
‌د-    السرية،وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم، أو بأفراد أسرهم.
‌ه-    تقديم المشورة والمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وبلغة مفهومة للضحية.

المادة 16
على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم  بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

الفصل الخامس
التعاون الدولي

المادة 17
1-    تحدث في وزارة الداخلية إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسمى “إدارة مكافحة بالأشخاص”.
2-    يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، أن يكونوا من الجنسين، مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها، وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
3-    تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

المادة 18
تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
1-    اقتراح السياسة العامة، والبرامج التنفيذية، لإقرارها من وزير الداخلية.
2-    تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية، وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتزويد الجهات المعنية بها.
3-    تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية، أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
4-    وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
5-    اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة، وعبر المنافذ الحدودية، بغية مواجهة الاتجار الدولي بالأشخاص.
6-    التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن، لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
7-    اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه، أو المتواطئين عليها، أو من ضحاياها.
8-    مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة 19
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي، تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

المادة 20
تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

المادة 21
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

المادة 22
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 22-1-1431هجري الموافق لـ 7-1-2010 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Scroll to Top