س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟
ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية،
ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،
لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي ،فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها .
وما ورد في المادة 360 من القانون المدني بصدد وجوب خلو المبالغ المطلوب التقاص بصددها من النزاع إنما ينطبق على المقاصة القانونية التي تجري بحكم القانون لا على المقاصة القضائية المطلوبة بموجب طلب عارض .
( نقض أساس 805 قرار 677 تاريخ 24 / 12 / 1967 )
(المحامون العدد 4 السنة 33 لعام 1968 ص 111)