الهيئة العامة للشركة
تتألف الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية من الشركاء مالكي الحصص فيها الذين يمارسون حقوقهم من خلال هذه الهيئة التي تعقد وتتخذ قراراتها وفق إجراءات نص عليها القانون.
الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة
تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع.
ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب ألا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوما. (مادة 1/71 شركات).
ويجب على المدير أو المديرين دعوة الهيئة العامة للشركاء للانعقاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل سنة مالية.
ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال الجلسة، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع التالية:
أ- مناقشة تقرير المدير عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة، وخطة العمل المستقبلية. ب – مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مفتش الحسابات
وإعطاء القرار بشأنها.
ج – انتخاب مفتش حساباتها لسنة واحدة وتحديد أتعابه.
د – انتخاب مدير أو مديرين للشركة وتحديد أتعابهم.
هـ – إبراء ذمة مديري الشركة، إذا رأت الهيئة ذلك .
و – أي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقا لأحكام النظام الأساسي أو القانون (مادة 3/71 شركات).
ويحق لكل شريك طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، ويجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة. ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل (مادة7/71 شركات).
ولا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان جميع الشركاء حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك (مادة 4/72 شركات).
جلسات الهيئة العامة
أولاً – حضور الجلسة
إن حضور جلسات الهيئة العامة والاشتراك في مناقشاتها والتصويت على قراراتها يعد من الحقوق الأساسية للشريك، أيا كان عدد الحصص التي يملكها. ويقع باطلاً كل شرط يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حرمانه من هذا الحق (مادة 2/72 شركات).
وبذلك يبطل الشرط الذي يقضي بضرورة حيازة الشريك لعدد معين من الحصص حتى يتسنى له حضور الهيئة العامة.
ولا يشترط أن يحضر الشريك بنفسه اجتماع الهيئة العامة، بل يجوز له أن ينيب شريكا آخر عنه لتمثيله بكتاب عادي.
ويجب أن يحضر ممثل وزارة الاقتصاد اجتماعات الهيئة العامة للشركة وذلك لمراقبة توفر النصاب وعملية التصويت حصرا، وفي حال عدم حضوره تعد الجلسة باطلة (مادة 5/72 شركات).
وإذا كان الشركاء شخصا اعتبارية فيمثله المديرون المفوضون إذا كانوا شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية، أما الشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر عن الشركات.
أما القاصر فيمثله وليه أو الوصي عليه.
ثانياً – تنظيم الجلسة
1 – إدارة الجلسة:
يرأس الاجتماعات رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سناً، ما لم يتفق المديرون على غير ذلك. ويعين المدير كاتباً لتدوين وقائع الجلسة. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد، ويودع في سجل خاص لدى الشركة، ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها (مادة9/72 شركات).
ويعد ذلك حق للشركاء في ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الشركة. وتعد محاضر اجتماعات الهيئة العام صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي (مادة10/72 شركات).
وفي حال تدوین وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة، يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير ويؤدي ذلك إلى بطلان محضر اجتماعات الهيئة.
2 – نصاب الجلسة:
أما بالنسبة لنصاب جلسة الهيئة العامة فإنه يكون قانونية بحضور شرکاء يمثلون مالا يقل عن نصف حصص رأس المال، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى من ذلك، ولا يصح النص على نسبة أدني من النسبة التي حددها القانون.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة.
ويعد نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.
ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط لاكتمال النصاب حضور شرکاء يحملون ما لا يقل عن خمسين بالمائة من حصص رأس المال (مادة 73 شركات)