تنقضي شركة المحاصة إذا توفر سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات بوجه عام.
وبما أن شركة المحاصة من قبل شركات الأشخاص فإنها تنقضي بالأسباب التي تؤدي إلى زوال الاعتبار الشخصي.
وفي حال وفاة أحد الشركاء، يتعذر استمرار الشركة مع ورثته، كما هو الحال في شركة التضامن، كشركاء موصين طالما أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وانقضاء شركة المحاصة لا يعقبه تصفية.
لأن التصفية تفترض وجود شخص اعتباري يتمتع بالذمة المالية المستقلة، وهو ما تفتقر له شركة المحاصة.
لذلك فإن التصفية تقتصر على العلاقات القائمة بين الشركاء، من خلال عمل حساب ختامي بينهم للوقوف على نصيب كل منهم في الربح والخسارة.
ويتولى هذه المحاسبة الشريك المدير وقد يتولاها خبير محاسبي تعينه المحكمة في حال وقوع نزاع بينهم.
وعندما يتحدد مقدار الربح أو الخسارة ويعد كل شريك دائنا للمدير في حصته إن كان قدمها له على سبيل التمليك، ونصيبه في الربح إن كان هناك ربح و على أن يخصم من حصته مقدار نصيبه في الخسارة إن خسرت الشركة.
هذا ولا مجال لتطبيق أحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 3/25 شركات، والمتعلقة بتقادم دعاوی دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم، لانتفاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
وعلى ذلك فتخضع الدعاوى التي يرفعها الغير على من تعامل معه من الشركاء المحاصين للتقادم العادي الطويل، فلا تسقط إلا بمضي عشر سنوات إن كان موضوع الالتزام تجارية وخمسة عشر سنة إن كان مدني.