س 25 – اشترت مواطنة أردنية عقاراً موجوداً في سورية ،
وتبين من الدعوى الخاصة بهذا العقار أن للمدعية الأردنية في ذمة المدعى عليه مبلغ 60 ألف ل.س,
و أنها دفعت في صندوق المحكمة مبلغ 25 ألف ل.س ولكن لم تدفع المدعية ” كفالة الملاءة القضائية ” المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 12 أصول مدنية ،
هل يُعد عدم تأمينها للكفالة مبرراً أم غير مبرر ؟
ج 25 – لئن نصت المادة 12 أصول مدنية على أنه لا يُقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 أصول مدنية التضمينات والرسوم والنفقات التي يُمكن أن يُحكم عليه بها.
إلا إذا كان وضعه يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم تأمينه التأمين اللازم يكون مبرراً ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دُفع قسماً من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.
إذن يعد عدم تأمين المدعية الأردنية للكفالة في الدعوى المذكورة مبرر قانونا.ً .) نقض رقم
536 أساس 715 تاريخ 18 / 4 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1978 ص 356 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 )