بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

المرسوم التشريعي 37 لعام 2014
 
حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها

المرسوم التشريعي 37 لعام 2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

مادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:
المسكن الشعبي: المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
المسكن الاجتماعي: المسكن منخفض أو متوسط التكاليف المبني بشكل كامل أو جزئي والذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
المكتتب: كل شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط المحددة للاستفادة من المساكن الشعبية أو الاجتماعية تم قبول طلبه وفق عملية اكتتاب على هذه المساكن.
المخصص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو اجتماعي ولغاية إبرامه العقد الخاص به.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقدا لشراء مسكن شعبي أو اجتماعي.

مادة (2)

يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.

مادة (3)

للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة:
‌أ.    تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

مادة (4)


للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن “المبرم عقده” للغير شريطة:
‌أ.    تسديد كامل رصيد قيمة المسكن.
‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

مادة (5)

تحصل المبالغ المذكورة في المادتين 3 و 4 السابقتين لمصلحة الجهة العامة حتى وإن تم التنازل وتثبيت البيع والتصرف بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مهما كان موضوع الدعوى أو بالهبة أو بالعارية أو بأي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفي ذلك.

مادة (6)

يجري التنازل أو البيع أو التصرف لدى الجهة العامة وفي حال لم يتم ذلك لدى هذه الجهة يجب تقديم صك التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره مهما كانت صيغته وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة يضاعف المبلغ المحدد في المادتين 3 و 4 السابقتين.

مادة (7)

تسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق الآتي:
‌أ.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
‌ب.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.

مادة (8)

عند تثبيت التنازل لدى الجهة العامة يجب تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضوع التنازل.

مادة (9)


لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مساكن الادخار الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وعلى المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم وعلى المساكن المخصصة لأسر الشهداء أو مشوهي الحرب وتطبق بشأنها الأحكام القانونية النافذة.

مادة (10)


ينهى العمل بالقانون 39 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2012 وبأحكام منع التصرف المتعلقة بالمساكن المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 .

مادة (11)

يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي وعلى الأخص:
‌أ.    القرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والأحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 7 السابقة.
‌ب.    القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها أو المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع أحكامه.
‌ج.    القرار اللازم لإصدار وثيقة “حق الاستفادة بمسكن من أي جهة من الجهات العامة أو الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ.

مادة (12)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/10/1435 هجري الموافق 19/8/2014 ميلادي


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Scroll to Top