هذه الحالة تتكرر كثيراً وهي أن يكون هناك عقار باسم المورث الذي مات ولم يتفق الورثة على تأجيره.
فهل يحق لأحدهم الانفراد بتأجير العقار أم لا ؟
– القانون المدني صنف اجراء عقد الايجار من أعمال الادارة التي تتطلب موافقة 51% من مالكي العقار على تأجيره .
الا أن قانون الايجار الجديد رقم 20 لعام 2015 في المادة الثالثة منه – الفقرة الثانية نصت على وجوب قبول 75% من المالكين بخلاف القانون المدني وذلك بقولها :
ب. لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.