التدبير المستعجل في الدعوى الجزائية

س – قضى رئيس محكمة بداية الجزاء باتخاذ تدبير مستعجل في معرض دعوى جزائية استناداً للمادة 185 أصول جزائية التي تخوله حق إجراء كشف أو أية معاملة مستعجلة أخرى
، فهل لرئيس محكمة البداية الجزائية أن يمارس اختصاصات القاضي المستعجل القضائية ؟


ج – يمتنع على رئيس محكمة بداية الجزاء ممارسة اختصاصات القاضي المستعجل القضائية، فالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة المذكورة ليست صلاحية قضائية وإنما صلاحية ولائية يمنع عليه بموجبها إصدار قرار يحسم به نزاعاً ولو كان مؤقتاً.

( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 7819 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1125 )

Scroll to Top