كانت الدول المتقدمة سباقة إلى مواجهة جرائم المعلوماتية، سواء عن طريق سن التشريعات الجزائية الخاصة بهذه الجرائم، أو من خلال تعديل النصوص القائمة لتشمل هذا الإجرام المستحدث.
1- الولايات المتحدة الأمريكية :
يعد قانون “فلوريدا” الجرائم الحاسوب الصادر في عام 1978 أول قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يخاطب الاحتيال والتطفل على الحاسوب، حيث يعتبر هذا القانون أن كل دخول غير مخول إلى الحاسوب هو بمثابة جريمة، حتى ولو لم يكن هناك نية عدائية من هذا الدخول.
أما على الصعيد الفيدرالي، فقد صدر في عام 1984 قانون الاحتيال وسوء استخدام الكمبيوتر (CFAA)(36)، وتم تعديله في الأعوام 1986 – 1988 1989 1990- 1994، ثم تم تعديله أخيرة عام 2001 بمقتضى القانون الوطني المؤرخ في 2001/10/26 “The patriot act”، حيث تم إدراجه في القسم 1030 من الباب /18/ من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية.
2- وفي بريطانيا :
قام المشرع بإصدار قانون إساءة استخدام الكمبيوتر CAA لعام 1990 “Computer abuse act.
وقد تضمن القسم الأول من هذا القانون تجريم الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي (القرصنة)، أما القسم الثاني فقد تضمن تجريم الدخول غير المشروع مع عنصر إضافي وهو النية لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم، أما القسم الثالث فقد تضمن تجريم أي تعديل المحتوى الحاسوب.
كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 ، حيث سمح بموجبه بأن يكون الخداع موجهة إلى نظام معلوماتي أو آلة، فلم يعد يشترط أن يكون الخداع موجهة إلى إنسان .
3 – فرنسا :
قام المشرع بإصدار القانون رقم 19 لعام 1988، المتعلق بحماية نظم
المعالجة الآلية للبيانات، ثم تم إدراج هذا القانون في قانون العقوبات الفرنسي لعام 1992 والذي طبق في 1994/3/1.
فقد نصت المواد من 1-323 حتى 7-323 من قانون العقوبات على تجريم الدخول بشكل احتيالي أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للبيانات أو في جزء منه. وتشدد العقوبة لهذه الجريمة إذا أدى الدخول غير المشروع إلى محو أو تعديل البيانات.
كما جرمت هذه المواد تعطيل أو التدخل في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات.
إضافة إلى تجريم إتلاف أو تعديل البيانات في نظام المعالجة الآلي. كما عاقبت المادة 7-323 على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، كما جرم القانون المذكور العديد من الجرائم.
وهناك العديد من الدول الأجنبية التي سنت تشريعات لمواجهة جرائم المعلوماتية مثل كندا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وغيرها .
كما أن المشرع العربي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، بل كانت هناك محاولات تشريعية في الدول العربية لاستيعاب هذا النوع من الإجرام، وقد قامت عدة دول عربية بمواجهة جرائم المعلوماتية وهي :
3- سلطنة عمان:
قام المشرع العماني بسن تشريع خاص لمكافحة جرائم المعلوماتية بموجب المرسوم السلطاني رقم 12 لعام 2011.
4- الأردن :
قام المشرع الأردني بإصدار قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 30 السنة 2010.
5- المملكة العربية السعودية:
قام المشرع السعودي بإصدار نظام المكافحة جرائم المعلوماتية في 31 آذار عام 2007.
6- السودان:
فقد تم إصدار قانون جرائم المعلوماتية لعام 2007
7- دولة الإمارات العربية المتحدة:
فقد قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
8- قطر :
قام المشرع القطري بتعديل قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004، حيث تضمنت المواد (370 وحتى 387) جرائم الحاسب الآلي.
وقد جرمت معظم هذه القانونين العديد من جرائم المعلوماتية ومنها: الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسوب، والالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات، وإتلاف أو محو البيانات والمعلومات، وتزوير بطاقات الائتمان واستعمالها وغير ذلك من الجرائم