س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟
ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )
والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.
( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،
ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية
( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )
وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة
( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد
( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )