تثير مسألة تطبيق أحكام الأصول من حيث الزمان عدة مسائل منها ما يتعلق بالاختصاص كأن ينص التشريع الجديد على جعل النظر في بعض الدعاوى من اختصاص محكمة معينة, ومنها ما يتعلق بالقواعد المعدلة للمواعيد سواء تعلقت بالطعن أو بالإجراءات , واخرى تتعلق بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن من حيث إلغاء أو إضافة طريق من طرق الطعن في الأحكام , لذلك سوف نعرض لهذه المسائل وفق الآتي :
أولاً : القواعد المعدلة للاختصاص :
يقضي المبدأ القانوني أنه اذا كان الاختصاص بنظر دعوى معينة لاختصاص محمكمة أو جهة أخرى ذات اختصاص قضائي , وصدر قانون جديد جعلها من أختصاص محكمة أخرى سواء تعلق ذلك بالاختصاص القيمي أم النوعي أو المحل, يتعين تطبيق القانون الجديد من تاريخ نفاذه.
فلو أن الدعوى كانت منظورة أمام محمكة شرعية أو محكة مدنية وطعن بالحكم أمام محكمة أعلى وأعيدت الدعوى الى المحكمة المختصة وفق القانون الجديد مالم ينص هذا القانون على أ، تبقى من اختصاص المحكمة التي كانت تنظر فيها حتى تفصل فيها, ولا يجوز أ، تحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص .
اما اذا كانت االدعوى تنظر امام احدى المحاكم المختصة قبل صدور القانون الجديد , وكانت الدعوى قد أصبحت مهيأة للحكم بعد أن تم قفل باب المرافقعة فيها , فقد وجد المشرع أن من الحكمة أن يبقى الاختصاص للمحكمة ذاتها كي تفصل فيها , ولاتعد الدعوى مهيأة للحكم فيها مالم يدل الخصوم بأقوالهم النهائية فيها .
اما اذا كان من شأن القانون الجديد إلغاء محكمة, فانه يتوجب إحالة الدعوى بحالتها الراهنة سواء قفل باب المرافعة فيها أم لم يقفل الى المحكمة التي أصبحت مختصة بموجب القانون الجديد ,
فاذا صدر حكم عن محكمة الصلح مثلاً في قضية تدخل في الختصاصها قبل صدور القانون الجديد وكان الحكم يقبل الاستئناف وحكم الاستئناف يقبل الطعن بالنقض , ثم صدر القانون الجديد وألغى طريق الطعن بالنقض, فان الطعن بالنقض يبقى قائماً.
ثانياً : القواعد المعدلة للمواعيد :
لايطبق القانون الجديد على المواعيد أو المهل المتعلقة بالطعن بالنقض أو غيرها من تلك المسائل التي يرتبط وجودها باتخاذ إجراء أو تدبير أو ممارسة حق خلال مدة زمنية معينة إاذا كانت تلك المهل أو المواعيد قد بدات قبل صدور القانون الجديد , لأن تلك المدد أو الآجال مقررة من قبل المشرع و وهو الذي يتحكم في إبطئها أو تسريعها وفقاُ لما يرى فيه تحقيقاً للعدالة , سواء تعلقت بمواعيد الطعن أم التبليغ أو كانت متعلقة بإيداع مذكرة دفاع في الدعوى, وقد اراد المشرع من هذا الاستثناء الوارد في الفقرة ( ب) من المادة ( 1 ) من قانون أصول المحاكمات الحفاظ على الحقوق المكتسبة التي كانت نافذة في ظل القانون السابق على القانون الجديد بالنسبة لطرفي الخصومة في النزاع أكانت المدة أطول أم أقصر. بحيث إذا بدأ الميعاد في ظل قانون معين فإنه من العدل حسن الاجراءات أن بنتهي الميعاد وفق القانون المذكور.
فلو صدر حكم في ظل قانون ينص على أن مبعاد الطعن يبدأ من يوم صدور الحكم , وصدر قانون جديد ينص على أن المبعاد يشري من اليوم التالي لصدوره, أو من يوم التبليغ فإن القانون القديم هو الذي يبقى سارياً على سريان مدة الطعن, واذا افترضنا خلاف ذلك, كما لو كان القانون القديد ينص على أن الميعاد يبدأ من تاريخ التبليغ , وصدر قانون جديد ينص على أن يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم, فإنه لايمكن حساب الميعاد في هذه الحالة الا من تاريخ صدور القانون الجديد وليس من تاريخ صدور الحكم.
ثالثاُ : القواعد المتعلقة بطرق الطعن :
اذا نص القانون الجديد على احداث طريق من طرق الطعن أو الغاء أحد الطرق التي كانت قائمة في ظل القانون السابقو فيجب تطبيق القانون السابق على الأحكام التي صدرت قبل العمل بالقانون الجديد, ويعد الحكم صادراً في اللحظة التي نطق القاضي به قبل العمل بالقانون الجديد, ولو تم إيداع مسودته أو نسخته الأصلية في ملف الدعوى بعد ذلك , أما اذا لم تزل لدى محلكم الصلح أو البداية أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها لدرجة الاختصاص وفق القانون الجديد.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )