تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية

قاصر-ولاية-شرعية-زواج

أساس/426 شرعية قرار/416/ العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

محسن الخطيب رئيساً
عدنان بازو مستشاراً
زیاد يوسف الحمود مستشاراً
القاعدة القانونية : قاصر – اعتبارها راشدة بعد الزواج
تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.
النظر في الطعن :
بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها .
تبين أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت الزواج الجاري بين المتدخلة رنا والمرحوم علاء بمواجهة ورثته والديه سميرة وفاتح وكان ولي القاصرة رنا قد تقدم أولا بالدعوى بالولاية عن ابنته وفيما بعد تدخلت المدعية رنا .
وبالنتيجة صدر قرار الحكم الذي لم تقنع به المدعى عليها سميرة فعمدت إلى الطعن به للأسباب التي بينها وكيلها في لائحة الطعن .
ولما كان الاجتهاد القضائي قد سار على أنه (( تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية و إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا)) (( نقض قرار 846 أساس 2626 تاریخ 30 / 9 / 1992 ).
وكان تقديم الدعوى من ولي القاصرة (رنا) بطلب تثبيت الزواج وليس إبطاله بمعنى أنه تقدم بهذا الطلب للإخبار بوقوع الزواج وهذا يعد صحيح إذا ما علمنا أن الاجتهاد قد استقر كذلك على أن (( الزواج من حقوق الله تعالى وعلى المحكمة التثبت منه بشكل دقيق))
( نقض قرار 1276 أساس 1405 تاريخ 28 / 10 / 1992 )
وهذا يعني أنه بمجرد حصول علم المحكمة بقيام الزواج لابد من أن تقوم المحكمة بطلب الأدلة عليه لا سيما وبعد أن تدخلت الزوجة (رنا) وطلبت تثبيت زواجها من المرحوم علاء وقد تحققت المحكمة من صحة الزواج بإقرار والد الزوج والسماع الأقوال الشهود حول عقد الزواج و زمانه ومكانه والمهر المتفق عليه والدخول والخلوة … الخ
وانتهت إلى قرار صحيح من حيث النتيجة مما يتعين معه رفض ما جاء بأسباب الطعن وعود
على الاجتهاد الأول الذي أوردناه بشأن رفع ولاية الوالد عن القاصر بالزواج الصحيح فإنه وبالعودة إلى حيثيات القرار موضوعه قد جاء (بطلب الولي إبطال تثبيت الزواج العرفي الجاري بين ابنته القاصر والمدعى عليه لعدم موافقة الولي على الزواج …) مما اقتضى التنويه . عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها أصول محاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :
1. قبول الطعن شكلا .
2- رفض الطعن موضوعا.
قرارا صدر بتاريخ : 22/ رجب/1436 ه الموافق 11 / 5 / 2015 م

Scroll to Top