تعديلات في قانون الاحوال الشخصية في سوريا تسمح لأم المحضون ولو كانت على غير دين أبيه بالحضانة .
وافق مجلس الشعب اليوم الخميس، على تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ، فتم تعديل المادة 16 من القانون لتصبح :
تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر بينما كان النص السابق هو بلوغ سن الزواج . كما شمل التعديل المادة ٢٠ لتصبح : إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل . وأقر المجلس تعديل المادة ٧٣ الخاصة بإسقاط النفقة على الزوجة واقتصارها على حالتين فقط وهما : – إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي . – وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها . بعدما كانت تنص المادة ذاتها على عدة شروط منها إذا منعت نفسها من الزوج وإذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية وإذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا مالم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك . ووافق المجلس على تعديل في المادة ١٣٧ تضمن أنه : تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من عمره . كما وافق المجلس على تعديل المادة ١٤٦ لتصبح أنه يخير الولد المحضون سواء كان ذكرا أم أنثى في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣٩ من هذا القانون بعدما كان لا يحق للقاصر المحضون الذي أتم الخامسة عشرة الخيار في الإقامة مع أحد أبويه.