س 233 – عُدلت الخصومة ووجهت من رئيس اللجنة الجمركية إلى المدير العام للجمارك وحضرت إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للجمارك وتم ذلك بموافقة الأطراف وعد اعتراضهم . فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ج 233 – لما كانت الخصومة غير صحيحة ثم تم تصحيحها بموافقة الأطراف وكان هذا التصحيح لا يتناول تصحيح الخصم ولا يتضمن سوى تصحيح اسم ممثل الخصم ،
إذ أن الخصم الحقيقي في القضية هو إدارة الجمارك ويمثلها المدير العام للجمارك ، فتوجيه الخصومة إلى رئيس اللجنة الجمركية بوصفه ممثلاً لمصلحة الجمارك لا يحول دون تصحيح هذا الخطأ وإعادة توجيهها إلى الممثل الحقيقي وهو المدير العام
(نقض غرفة مدنية 2 أساس 339 قرار 367 تاريخ 31 / 5 / 1970 )
(المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 339 340 )