المرسوم التشريعي 48 لعام 2008
تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
تضاف إلى المادة /17/ من القرار 188 تاريخ 15-3-1926 ، المتضمن نظام ” السجل العقاري ” بعد عبارة ( مسبب الغبن ) العبارة الآتية:
( وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات)
مادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-9-1429 هـ الموافق في 10-9-2008 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليقات مغلقة.