تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ
حكم تحكيم دولي داخل المملكة
( تقرير قانوني مبدئي )’
أولاً : موضوع التقرير:
تقييم الوضع القانوني لحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في مصر بتاريخ …….في طلب التحكيم التحكيم المقام من…………… ضد / ……………. ومدى إمكانية تنفيذه.
الوقائع:
نحيلها لحكم التحكيم تلافيًا للتكرار.
ثانياً : الأنظمة محل البحث والتطبيق
١- نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
٢- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.
3 – نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
ثالثاً: تقييم حكم التحكيم محل التقرير بشكل عام.
١- من حيث سريانه داخل المملكة العربية السعودية.
أجاز نظام التحكيم السعودي سريان أحكامـه عـلى كل تحكيم يجري داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا لنص المادة الثانية والرابعة من نظام التحكيم السعودي.
المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيهـا تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يُجرى في الخارج، واتّفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. المادة الرابعة : في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئةٍ، أو مُنظَمَةٍ أو مركز للتحكيم في المملكة العربيّة السعودية، أو في خارجها.)
٢- من حيث اختصاص نظر التحكيم خارج المملكة.
المقرر نظامًا أن الاختصاص في الأصل ينعقد للمكان المتفق عليه بين طرفي التحكيم وفقًا لنص المادة 3 فقرة (۳) من نظام التحكيم السعودي وعليه أن إخضاع التحكيم وإقامته في جمهورية مصر العربية مخالف للاتفاق المدون في عقد الإيجار والذي حدد مدينة لاهاي بهولندا موطنًا للتحكيم ولكن لا أثر لهذا الاختصاص بعد صدور قرار التحكيم وعدم اتخاذ المحتكم ضدها إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التحكيـم كـما سنوضح لاحقا.
تجد الإشارة أنه لم يتم تنفيذ الحكم وفقًا لما تم إيضاحه في هذا التقرير .
٣- من حيث نفاذ حكم التحكيم محل البحث ومدى جواز إبطاله.
من حيث مكان إقامة التحكيم : كما قررنا سابقًا يوجد عيب شكلي يتمثل في عدم الاختصاص المكاني لإقامة التحكيم إلا أن ذلك لا يؤثر على قرار التحكيم حالياً تأسيساً على أن المضي في إجراءات التحكيم دون اعتراض المحتكم ضدها وفقا لطرق الاعتراض المقرر بالنظام يعتبر من قبل التنازل عن التمسك بالاختصاص المكاني للتحكيم وذلك وفقا لنص المادة السابعة من نظام التحكيم التي نصت على أن ” إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مُخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما ـ يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم – ولم يُقدّم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خــلال ثلاثين يومًا من علمه بوقوع المخالَفَة عند عدم الاتفاق، عُد ذلك تنازلاً مِنه عن حقه في الاعتراض“
ونشير أن الاعتراض وفقا للنظام يكون بدعوى تقام أمام محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طبيعة النزاع في مدينة الرياض وفقا لنص المادة الثامنة والتي نصت على أن :
١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصّة أصلاً بنظر النزاع.
٢- إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة “. وحيث أن المحتكم ضدها لم تقم بأي من إجراءات البطلان للتحكيم في المواعيد المحددة نظامًا مما يسقط حقها في الاعتراض عليه ويعد ذلك رضا بمكان التحكيم خاصة أن تبليغه صحيح وفقا لنص المادة ٦ فقرة (١) من النظام والتي أجازت أن يكون التبليغ لمن ينوب عن المحتكم ضده وأيضًا لحضور هذا الوكيل أمام لجنـة التحكيم.
نضيف أن دعوى إبطال حكم التحكيم يجب أن تقام في المدة المحددة نظامًا وعلى الأسباب الوراد بنـص المادة ٥٠ وهي واردة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي كالتالي:
-إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
-إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.
– إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
– إذا استُبعدِ حُكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقهـا عـلـى موضوع النزاع.
-إذا شكلت هيئة التحكيم أو عُين المحكّمون على وجه مُخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
– إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكـم الخـاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
– إذا لم تُراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكـم عـلـى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وبتطبيق ذلك على حكم التحكيم نجد عدم توافر أي . سبب للبطلان منها كما نضيف أنه يجب أن تقام دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يومًا من التبليغ بالحكم وفقا لنص المادة ١/٥١ والتي نصت على أن ” تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مُدّعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ب من حيث موضوع التحكيم وسريانه داخل المملكة.
بالإطلاع على نظام التحكيم نجد أن من شروط سريان التحكيم الدولي داخل المملكة العربية السعودية أن يكون متعلقاً بالتجارة العالمية حسبما بينت المادة الثالثة بنصها يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة العالمية وبتطبيق ذلك على قرار التحكيم محل البحث نجد أن موضوعه غير متعلق بالتجارة العالمية وهو يعتبر حقوقي وفقاً لأنظمة المملكة حيث أنه متعلق بأجرة عقـار والتعويض عن عين وهو من ضمن الدعاوى العقارية الغير تجارية وفقًا لنص المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية.
رابعاً : آلية تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة.
يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي لاختصاص قاض التنفيذ وفقًا لنص المادة ( ۱۱ ) من نظام التنفيذ ومـن شروط تنفيذه أن لا يكون الاختصاص في الأصل ينعقد لقضاء المملكة دون غيره.
خامساً : مدى إمكانية تنفيذ الحكم محل التقرير (النتيجة والأسباب).
مبدئياً نرى عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم بنسبة %۹۰٪ في حالة إذا تم تقديم منازعة على تنفيذ الحكم من قبل المحتكم ضدها أمام قاض التنفيذ وأسست هذه المنازعة على عدم جواز تنفيذ الحكم لانعقاد الاختصاص في نظر الموضوع للمحاكم السعودية (المحكمة العامة )لكون النزاع عقاري، ومن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية ألا يكون الاختصاص بنظر النزاع يخضع للمحاكم السعودية وفقًا لنص المادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن ٦/١١ ” لا يجوز تنفيذ الحكم, أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظامًا محاكم المملكة, كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها. وأيضا وفقا لنص الفقرة ١/١١ من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضى به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي ١: أن محاكم المملكة غير مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.. وحيث أن المختص بنظر النزاع هو المملكة لكون النزاع على أجرة عقار داخل المملكة ودخول المنازعات العقارية في اختصاص قضاء المملكة وفقًا لنص المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن ” تختص المحاكم العامـة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: (أ) الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظـام عـلـى خـلاف ذلك نضيف أيضًا أن شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي داخل المملكة أن يكون متعلق بالتجارة العالمية وفقـا لنص المادة الثالثة من نظام التحكيم كما سبق أن أوضحنا.
هذا ما رأينا مبدئيًا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ؛؛؛
مستشار عرفات تركي