مقدمة :
الكثير من الموظفين والموظفات سافروا خارج البلد بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد .
بعضهم سافر فوراً بدون اخبار دائرته الوظيفية وبعضهم تقدم باجازة بدون راتب لعل وعسى أن يرجع عندما تهدئ الأحوال .
الا أن الكثير منهم مضت على اجازتهم سنوات ولم يعودوا للعمل وبالتالي فالجميع يعتبر تاركاً للعمل ويلاحق بجرم ترك العمل بعد صدور قرار من دائرته باعتباره بحكم المستقيل لتغيبه عن العمل .
فكل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة , ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة , وعليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين , والتقيد بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها.
أولاً : متى يعتبر العامل أو الوظف تاركاً للعمل في القانون السوري :
حسب نص المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :
- يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
- العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
- العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
- العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
- العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
- العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
- العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
- العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
- العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.
ب- فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.
ج – تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.
ثانياً : ماهي عقوبة جرم ترك العمل في القانون السوري :
ان عقوبة جرم ترك العمل منصوص عليها في ( المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات السوري :
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماَ .
ب – يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .
ج – في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.
د – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات
ه – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه .))
- وبذلك يعتبر جرم ترك العمل جنحوي الوصف ويحاكم أمام محكمة بداية الجزاء في الحكمة التي يتبع لها مكان عمله.
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية , وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه , حتى إذا صح لديها قيامه , فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص , لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979 , ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل .
ثالثاً : متى يسقط جرم ترك العمل بالتقادم :
إن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم , وهي من جرائم الجنحة , وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً , لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل .
رابعاً : هل جرم ترك العمل مشمول بقانون العفو العام :
أغلب قوانين العفو الصادرة في سوريا يتمم تشميل جرم ترك العمل بالعفو العام قد شملت بالعفو العام الصادر في عام 2019 .
خامساً : اذا بعد تقديم طلب الاستقالة خلال المدة القانونية :
إذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب .
سادساً : اجتهادات حول جرم ترك العمل :
إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 1324 / 1983 – أساس 1426 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 123 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72698
——————————————————————————-
إن ترك عامل الدوله عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.
قرار 656 / 1983 – أساس 905 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 140 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72452
———————————————————————————
إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 المعدلة عقوبات قائما.
قرار 1931 / 1982 – أساس 693 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 157 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70225
———————————————————————————-
ان الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في احداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
قرار 2120 / 1982 – أساس 1390 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4110 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42411
—————————————————————————————–
استقر الاجتهاد القضائي على ان التحاق المستخدم في عمل اخر من اعمال الدولة لا يجعله مسؤولا عن ترك عمله الاول.
قرار 1238 / 1982 – أساس 1178 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4109 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42410
————————————————————————————
اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.
قرار 406 / 1991 – أساس 3146 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 388 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5956
—————————————————————————————–
إن ترك العمل بمؤسسة عامة والالتحاق بعمل آخر في القطاع العام لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار العودة للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي جرم ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات.
قرار 1336 / 1983 – أساس 1436 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 2314
—————————————————————————————–
اذا ثبت للقضاء ان علاقة العمل انفصمت بترك العامل العمل او وفاته فلا مبرر لاستمرار الاشتراكات عنه و كل ما يفرض على صاحب العمل لقاء عدم تقديمه الاستمارة رقم (4) هو العقوبة القانونية دون استمرار الاشتراك , على ان مسؤولية اثبات ترك العمل العامل تقع على عاتق رب العمل.
قرار 1 / 1972 – أساس 20 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 227 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 60841
—————————————————————————————-
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.
قرار 1388 / 1983 – أساس 1627 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 120 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72695
————————————————————————————-
– إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
قرار 634 / 1983 – أساس 630 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 137 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72449
——————————————————————————–
عملا باحكام المرسوم التشريعي (46) لعام 1974
ترك العامل او انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية و الحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة، و بالتالي مسؤوليته عن جميع الاضرار التي تتخلف عن تركه العمل او انقطاعه عنه و عدم احالته للمحاكمة الجزائية من قبل ادارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.
قرار 741 / 1995 – أساس 432 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 120 – مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 62815
————————————————————————————-
التقادم على الحق المدني جرم ترك العمل جرم اني التقادم الثلاثي:
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء ايه ملاحقة بشانها.
قرار 1414 / 1982 – أساس 1329 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4158 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42460
—————————————————————————————-
ان ترك العامل عمله في احدى جهتين من جهات القطاع العام و استمراره به في الاخرى لا يشكل جرما، الا انه يمكن ان يشكل مخالفة مسلكية ان كانت انظمة القطاع الذي كان يعمل به اولا لا تسمح له بذلك.
قرار 51 / 1979 – أساس 145 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 397 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54194
مرحبا
أنا كنت ممن شملهم العفو الجديد الذي صدر بشهر 9 عام 2019. تركت عملي في سوريا في عام 2015, و صدر بحقي حكم 3 سنوات بجرم ترك عمل. لدي عدة تساؤلات أرجو الاجابة عنها:
1. ما هي الاجراءات التي يجب أن أقوم بها لتسوية الوضع بعد العفو؟
2. هل من الممكن لأحد أقاربي في سوريا القيام بالاجراءات المطلوبة و دفع الغرامة المترتبة؟
2ز و هل يحتاج هذا الشخص إلى وكالة مني للقيام بعملية الدفع؟
4. بناءً على الكلام المكتوب أعلاه, و بما انه قد مضى أكثر من 3 سنوات على الحكم, هل يعني هذا أن الحكم المرفوع ضدي قد تم إسقاطه؟
شكراً