نصت المادة 20 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:
( يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير، إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه، أو كان إيقاف وصوله مرتبطة بتحمل المتلقي نفقة إضافية).
وسنتناول فيما يلي الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة.
أ- الركن المادي:
عرف المشرع في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية البريد الواغل بأنه: (أي شكل من أشكال الرسائل، مهما كان محتواها، التي ترسل عبر الشبكة إلى الغير، دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.
الواغل في اللغة هو الرجل الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه ، و الواغل كما جاء في التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هي ترجمة مقترحة تعبر عن مصطلح spam أي البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
ولم يشترط المشرع في البريد الواغل أن يحتوي معلومات معينة، فقد يكون محتواه إعلامي أو إعلاني عن البضائع التجارية وغير ذلك.
ولكن يشترط لتحقق هذه الجريمة أن يكون المتلقي أو المرسل إليه غير قادر على إيقاف وصول الرسائل غير المرغوب فيها له، أو كان إيقاف وصولها مرتبط بتحمل المتلقي نفقات إضافية على نفقات الاشتراك بخدمة البريد الإلكتروني.
وبناء على ذلك فلا تقوم هذه الجريمة إذا كان المرسل إليه يستطيع إيقاف تدفق البريد الواغل أو الغير مرغوب به ولم يقم بإيقافه دون ترتب نفقات إضافية عليه، كما لا تقوم هذه الجريمة بحق مرسل رسالة إعلانية أو عدة رسائل دون أن تشكل إزعاجا للمرسل إليه.
ولم يشترط المشرع السوري أن يؤدي البريد الواغل أو غير المرغوب فيه إلى تضخيم البريد الإلكتروني كما فعل المشرع المقارن، فالمشرع الولائي الأمريكي مثلا يشترط أن يؤدي البريد غير المرغوب فيه إلى تضخم البريد الإلكتروني أي إغراق حساب البريد الإلكتروني عن طريق إرسال كمية كبيرة من الرسائل الإلكترونية مهما كان محتواها إلى صندوق بريد المرسل إليه المراد تعطيله، بحيث إذا امتلأ لم يعد بالإمكان فتحه أو التعامل معه كونه محدود المساحة، وهذا ما اشترطه المشرع الأمريكي في ولاية واشنطن وولاية فيرجينيا وغيرها من الولايات .
فالمشرع السوري لم يشترط تضخم البريد الإلكتروني إلى نحو يجعل من فتحه مستحيلاً لأن هذه الحالة تعد جريمة من جرائم إعاقة الوصول إلى الخدمة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
ب- الركن المعنوي:
جريمة إرسال البريد الواغل جريمة مقصودة تتطلب القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة.
فيجب أن يعلم الجاني بأنه يرسل رسائل غير مرغوب فيها إلى المرسل إليه ويجب أن تتجه إرادته إلى ذلك أيضاً، وبالتالي فلا تسأل مثلاً شركة للمواد الطبية عن إرسال عدة رسائل عن طريق الخطأ إلى أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب، ثم توقفت الشركة عن إرسال هذه الرسائل الإعلانية عندما تبين لها الأمر.
ج- العقوبة:
عاقب المشرع على جريمة إرسال البريد الواغل بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، وهذه الغرامة ذات وصف جنحوي لأنها تزيد عن ألفي ليرة سورية.