ماهي جريمة القتل و ما أنواعها في القانون السوري؟

القتل في قانون العقوبات السوري

 

قبل صدور قانون العقوبات السوري علم 1949، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت تحكمها الدولة العثمانية، ومنها سوريا.

وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي، في هذا المجال، مع مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية.

 ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود ذو النية الآنية،  والقتل العمد ذو النية المبيتة، إلى جانب القتل الخطأ.

وبصدور قانون العقوبات السوري انتهج به المشرع نهجاً حديثاً، بإتباعه لما سارت عليه أكثر التشريعات الجزائية حداثة، في ذلك الوقت، كقانون العقوبات السويسري الصادر عام 1937، وقانون العقوبات الإيطالي الصادر عام 1930، وبمراعاته لأحدث النظريات الجزائية في هذا المضمار.

 فإضافة إلى تقسيم جرائم القتل إلى زمرتين: مقصودة و غير مقصودة، فهو لم يعتمد التقسيم الثنائي التقليدي للقتل المقصود، بل قام بتقسيم جرائم القتل المقصود إلى ثلاثة أصناف، تختلف خطورة كل منها تبعا لنية الفاعل وظروف التنفيذ وصفة المجني عليه، مع بقاء أركانها الأساسية واحدة. وهي كما يلي:

1- القتل البسيط:

وهو الجرم الأساس في جرائم القتل، نصت عليه المادة 533 ق.ع. و هو القتل الذي لم يقترن بأي ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف. و عقابه سن 15 إلى 20 سنة أشغال شاقة.

2- القتل المشدد:

ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التشديد الواردة في المادة 334 ” کالسلب بالعنف وصفة الموظف والحدث… “، أو المادة 535 ” كالعمد وصفة الأصل والفرع… “. حيث يصيح العقاب فيها الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 534، والإعدام إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 535.

3- القتل المخفف:

ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التخفيف الواردة في المواد 537 قتل الأم لوليدها اتقاء للعار”، و 538 “القتل إشفاقا”، و 539 “التحريض والمساعدة على الانتحار”.

وهذه الحالات أو الظروف ارتأى المشرع أنها تدعو إلى الرأفة بالقاتل وتخفيف عقوبته بالنزول بها عن الحد الأدنى المحدد لجرم القتل البسيط.

 نستنتج مما سلف، بأنه عندما يقع جرم قتل في سورية، فينظر القاضي إلى احتمال اقترانه بأي حالة من حالات التشديد الواردة في المواد 534- 535، أو اقترانه بأي حالة من حالات التخفيف الواردة في المواد 537- 538 -539 على فاعله العقوبة وفي حال عدم اقتران القتل بأية حالة من هذه الحالات، فالجرم عندئذ قتل عادي أو بسيط، تطبق الواردة في المادة 533.

Scroll to Top