س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟
ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” .
وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة ،إما في أول درجة أو ثاني درجة،
فإن حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورث إجراءات التقاضي خللاً وكان ذلك يُشكل خطأ مهنيا جسيما يُبطل القرار بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .
( نقض هيئة عامة قرار 548 أساس 291 تاريخ 16 / 2 / 2002 )( مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 29 ص 8)