س -سكنت أم حاضنة لولديها في العقار العائدة ملكيته للولدين، ثم انتهت حضانتها لهما ،
فطالب عم الولدين بصفته وصيا عليهما بإزالة يد الأم عن الدار ؟ فهل يجوز له هذا الطلب؟
ج – نعم ، لأنه بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار التي كانت تقطنها ويصبح استمرار بقائها فيها على هذا الأساس بدون حق قانوني.
( نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 715 )