حكم مستعجل قبل اكتمال الخصومة

س – حكم قاضي الصلح بأمر مستعجل رُفع إليه بطريق التبعية قبل دعوة الخصوم في الدعوى . هل يحق له ذلك ؟


س – لا ، وذلك مستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرة و من المادة 79 أصول مدنية التي نصت على انه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة ، إذن إن اتخاذ قاضي الصلح لإجراء مستعجل يجب أن يكون بعد دعوة الخصوم إلا في حالة العجلة الزائدة .

( نقض رقم 3365 تاريخ 30 / 10 / 1954 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 175 )

(استانبولي ج 2 ص 1087)

Scroll to Top