حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

 استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

 استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية

القانون 2 لعام 2009

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1430 هـ، الموافق في 31/12/2008م.‏

‏ يصدر ما يلي:

الباب الأول ‏
تعاريف ‏

مادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
الوزارة: وزارة السياحة.‏
الوزير: وزير السياحة.‏
الاتحاد: اتحاد غرف السياحة السورية.‏
الغرفة: غرفة السياحة.‏
موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس فيه العمل من خلال (مؤسسة أو وكالة أو مكتب أو شركة) حسب ما يلي:‏
أ- مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية من وإلى سورية وداخلها لصالحه وللغير.‏
ب- وكالات للسفر: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بإصدار بطاقات السفر وبيع البرامج السياحية لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب السياحة الداخلية وبيع برامج الحج والعمرة لصالح مكاتب العمرة.‏
ج- مكتب العمرة: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.‏
د- مكتب السياحة الداخلية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية داخل سورية لصالحه أو لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية.‏
هـ- وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بجميع النشاطات والترويج والإعلام ذات الطابع السياحي.‏
و- مكتب الخدمات السياحية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بمهمة الوساطة لتأمين جميع الخدمات ذات الطابع السياحي للسائح أو المقيم.‏
الفئة: هي تصنيف موقع العمل السياحي حسب احد أنواع المواقع المبينة في هذه المادة.‏
الشركة: هي الشركة السياحية التي يرخص لها بافتتاح مواقع عمل سياحية (سواء شركات أشخاص أو شركات الأموال المنصوص عليها في القوانين الناظمة لها)، وتقوم بمهام احد أو بعض أو جميع مواقع العمل السياحي الواردة في هذا القانون.‏
الفرع السياحي: هو فرع لموقع العمل السياحي في أي من المدن السورية أو في المدينة ذاتها التي رخص بها الموقع الرئيسي ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي ويرخص له سياحياً.‏
الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية والمحدثة في غرف السياحة أو الاتحاد حيث يتم تجهيزها وضمانتها من قبلها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم وتنفيذ البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين.‏
منشأة المبيت: هي المنشأة السياحية المجهزة بوسائل الراحة والمخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لمستوى تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.‏
الليلة السياحية: هي الليلة التي يقضيها السائح القادم من الخارج في منشأة مبيت مؤهلة سياحياً.‏
الترخيص السياحي: هو الترخيص السياحي الممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل في احد مواقع العمل السياحي، ولا يمكن التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة.‏

الباب الثاني‏
مواقع العمل السياحية‏
مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية.‏

المادة 2

أ- لا يجوز استثمار أي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص السياحي من الوزارة.‏
ب- تمارس مواقع العمل السياحي الواردة في هذا الباب الأعمال المدرجة ضمن اختصاصها وفق ما هو مبين لكل منها.‏

الفصل الأول‏
مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية‏

المادة 3

تمارس مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الأعمال الآتية:‏
1- وضع البرامج السياحية وعرضها على الشركات الخارجية المصدرة للسياح بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
2- عقد الاتفاقات مع الشركات الخارجية المصدرة للسياح والالتزام بتنفيذ بنود العقود الموقعة.‏
3- استقدام السياح وتسهيل دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية وتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم داخل وخارج سورية حسبما تم الاتفاق عليه وبما يتضمن الإقامة والإطعام والنقل وزيارة المواقع الأثرية والسياحية وممارسة الأنشطة السياحية.‏
4- أ- المساهمة في تفعيل السياحة الداخلية وعرض وتنفيذ البرامج السياحية في هذا الإطار، لصالحها أو لصالح الغير.‏
ب- تنظيم وتنفيذ الرحلات الفردية والجماعية للسوريين داخل أو خارج سورية وتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين فيها حسبما تم الاتفاق عليه في عقد السائح الموقع من الطرفين.‏
5- بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل السياح وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للسياح لدى مختلف المنشآت السياحية.‏
7- القيام بعمليات التأمين لصالح السياح لدى شركات التأمين المسجلة في سورية في الحالات التي تستدعي ذلك.‏
8- تأمين بطاقات الدخول للسياح إلى المتاحف والأماكن الأثرية وأماكن الزيارات والمنشآت الترفيهية.‏
9- المساعدة في تأمين وتمديد الإقامة للسياح لدى الجهات المختصة عند الضرورة.‏
10- القيام بتأمين الإسعافات الصحية اللازمة للسياح عند الضرورة.‏
11- ضمان التزام السياح بالقوانين النافذة في سورية عند دخولهم إليها بتأشيرة جماعية أو فردية بناء على طلب من المؤسسة وضمان مرافقتهم وتأمين عودتهم أفرادا أو مجموعات إلى بلادهم.‏
12- تأمين الادلاء السياحيين لمرافقة السياح افراداً أو مجموعات أينما كان توجههم لتقديم الشروحات اللازمة.‏
13- القيام بتسويق البرامج السياحية في الخارج وتقديم العروض الترويجية للسياحة في سورية بالتنسيق مع الوزارة.‏
14- المشاركة بأعمال وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية بإشراف الوزارة.‏
15- المساهمة في الترويج السياحي لسورية عربياً ودولياً بالتنسيق مع الوزارة والمشاركة في أربعة معارض سياحية دولية سنوياً كحد أدنى حسب الأسواق التي تهتم بها.‏
16- المساهمة في النشاطات الترويجية التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏
17- ممارسة أي نشاط ذي طابع سياحي توافق عليه الوزارة.‏

الفصل الثاني‏
مكاتب العمرة‏

المادة 4

تمارس مكاتب العمرة الأعمال الآتية:‏
1- وضع برامج الحج والعمرة والإعلان عنها بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
2- عقد الاتفاقات مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والالتزام بتنفيذ العقود الموقعة.‏
3- تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الديار المقدسة حسبما تم الاتفاق عليه في العقد المنظم بين المكتب والمعتمر وبما يضمن خدمات الإقامة والإطعام والزيارات للأماكن المقدسة.‏
4- تأمين مرشد ديني معتمد من وزارة الأوقاف يرافق رحلات الحجيج.‏
5- بيع أو تبديل تذاكر السفر للحجاج والمعتمرين وتأمين نقلهم وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للحجاج والمعتمرين لدى المنشآت السياحية في أراضي المملكة العربية السعودية.‏
7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

الفصل الثالث‏
وكالات السفر‏

المادة 5

تمارس وكالات السفر الأعمال الآتية:‏
1- بيع أو تبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية.‏
2- بيع البرامج السياحية الخارجية والداخلية للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية.‏
3- بيع برامج الرحلات السياحية إلى الخارج للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
4- بيع برامج الحج والعمرة للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مكاتب العمرة.‏
5- تأمين شحن البضائع والأمتعة للمسافرين عن طريقها ومتابعة وصولها إلى مقاصدها.‏
6- تمثيل وكالات شركات النقل الجوي السورية والعربية والدولي في سورية.‏
7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

الفصل الرابع‏
مكاتب السياحة الداخلية‏

المادة 6

تمارس مكاتب السياحة الداخلية الأعمال الآتية:‏
أ- برامج السياحة الداخلية والمنفذة لصالحها بمرافقة دليل سياحي مرخص مع تقديم الضمانات على حسن التنفيذ من قبلها وذلك حسبما يلي:‏
1- الإعلان عن تنظيم برامج رحلات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية وتنفيذها من قبلها مباشرة.‏
2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمواطنين السوريين من قبلها.‏
ب- برامج السياحة الداخلية المنفذة لصالح جهات أخرى بمرافقة دليل سياحي مرخص وتقديم الضمانات على حسن التنفيذ من الجهة التي تنفذ البرامج السياحية لصالحها وذلك حسب ما يلي:‏
1- تنظيم وتنفيذ جولات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية للسياح ضمن المدينة أو لمواقع محددة لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية التي تطلب منها ذلك.‏
2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمجموعات السياحية المستقدمة من الخارج من قبل مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
3- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية للهيئات التعليمية والمنظمات بأنواعها والهيئات العامة الرسمية والخاصة.‏

الفصل الخامس‏
وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي‏

المادة 7

تمارس وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي الأعمال الآتية وبالتنسيق مع الوزارة:‏
1- تصميم وتنفيذ عروض تجسيد الحياة التاريخية في المواقع الأثرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإقامة عروض الصوت والضوء والمهرجانات والنشاطات والمعارض السياحية.‏
2- تنفيذ حملات إعلانية وتسويقية لصالح احد مواقع العمل السياحية بما يتضمن إعداد مطبوعات ترويجية ومواد إعلامية سياحية.‏
3- تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية للمعارض والأسابيع السياحية السورية في الداخل والخارج.‏
4- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى والترويج للنشاطات السياحية الداخلية والخارجية.‏

المادة 8

تقوم وكالة الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي بموافاة الوزارة بخطتها السنوية والالتزام بتنفيذها خلال العام ليصار إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة من قبل الوزارة كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏

الفصل السادس‏
مكاتب الخدمات السياحية‏

المادة 9

تمارس مكاتب الخدمات السياحية الأعمال الآتية:‏
1- القيام بكل الخدمات المطلوبة للسائح عن طريق مواقع العمل السياحية المرخصة أو مباشرة.‏
2- تأجير الشقق المفروشة أو المخيمات أو الشاليهات المعدة للإيجار السياحي والمؤهلة سياحياً.‏
3- بيع الوحدات المخصصة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل وزارة السياحة بنظام اقتسام الوقت خارجياً وداخلياً من خلال تنظيم العقود ما بين المنشأة والمستفيدين.‏
4- الحجز لزبائنها بوسائط النقل البري داخل القطر وفي حال الحجز بوسائط النقل الجوي أو البحري فيجب أن يتم ذلك بوساطة مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو وكالة سفر.‏
5- الحجز لزبائنها بالبريد الالكتروني أو بأي طريقة من طرق الحجز في الفنادق والمطاعم وجميع النشاطات.‏
6- ينحصر عمل المكتب بالغاية المرخص لها تحديداً.‏

الفصل السابع‏
الالتزامات‏

المادة 10

‏ 1- يكون صاحب موقع العمل المرخص سياحياً- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً- مسؤولاً مع مدير الموقع عن كل ما يقع في الموقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:‏
2- تقوم مواقع العمل السياحي كل في مجال اختصاصها ومهامها بالآتي:‏
أ- إعداد المطبوعات والنشرات والأقراص الحاسوبية الترويجية كل حسب اختصاصه وتخضع قبل طبعها إلى موافقة الوزارة.‏
ب- إحداث مواقع لها على شبكة الانترنيت مع وجوب الحصول على موافقة الوزارة على مضمونها.‏
ج- تنفيذ ما يطلب منها في إطار تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى ضمن خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏
3- لا يجوز لغير مواقع العمل السياحي المرخص لها وفق أحكام هذا القانون مزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في المواد (3-4-5-6-9) من هذا القانون كل منها حسبما يخصه.‏
4- أ- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الالتزام بتنظيم عقد السائح للسياح المغادرين عن طريقها إلى الخارج وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
ب- يجب على مكاتب العمرة الالتزام بتنظيم عقد تقديم خدمات للحاج أو المعتمر وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
5- يبقى للجهات التي تعتمدها اللجنة العليا للحج القيام بالمهام الواردة في البنود (1-2-3-4-6) من المادة 4 أعلاه فيما يخص أداء فريضة الحج حصراً.‏
6- يجوز لوكالات النقل البحري والبري والجوي أو لشركات النقل العربية والأجنبية المرخص لها في سورية القيام بالأعمال التالية:‏
أ- الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة 5 – الفقرتين 1-5 أعلاه للمسافرين على خطوطها.‏
ب- الحجز الإفرادي أو الجماعي للمسافرين على خطوطها في منشآت المبيت دون تنظيم برامج سياحية وذلك دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون.‏
وفي حال قيامها بممارسة الحجز لمجموعات سياحية وتنفيذ برامج سياحية لها فيجب أن تكون عبر مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية المرخصة أصولاً وفق هذا القانون.‏

الباب الثالث‏
الفصل الأول‏
شروط الترخيص‏

المادة 11

يقدم طلب الترخيص لأي موقع عمل سياحي سواء كان لمؤسسة أو وكالة أو مكتب من المواقع المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة السياحة أو مديرياتها في سائر المحافظات من قبل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية العائد لها الترخيص مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويتم ترخيصها بقرار من الوزير.‏
أولاً- في حال كون طالب الترخيص شخصية طبيعية تتبع الإجراءات التالية:‏
أ- يخضع طالب الترخيص إلى الشروط الآتية:‏
1- أن يكون عربياً سورياً أو من هو في حكمه ومقيماً في سورية.‏
2-ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.‏
ب- أن يكون محققاً للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏
ج- في حال كون طالب الترخيص عدة أشخاص فيجب تنظيم عقد شراكة وفق ما هو مبين في الفقرة ثانياً أدناه.‏
ثانياً- في حال كون طالب الترخيص شخصية اعتبارية تتبع الإجراءات التالية:‏
1- تتقدم الشركة بالنظام الأساسي المعتمد للشركة.‏
2- في حال تضمنت الشركات مؤسسين غير سوريين فيشترط لمنحها الترخيص السياحي أن تكون نسبة مساهمة السوريين في رأسمال الشركة لا تقل عن الثلثين، وأن يكون حق الإدارة والتوقيع للمساهم سوري حصراً.‏
3- تقديم السجل التجاري الذي يستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره.‏
وتطبق على الأشخاص الذين يقومون بالعمل السياحي لدى الشركة نفس شروط الترخيص المطبقة لترخيص موقع العمل السياحي.‏
ثالثاً- تحدد الشروط الواجب توفرها لدى المرشحين للعمل في أي موقع عمل سياحي في التعليمات التنفيذية.‏

المادة 12

1- يرخص للمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب المحدثة ضمن الحاضنات التابعة لغرفة السياحة أو اتحاد غرف السياحة وتطبق على العاملين فيها شروط الترخيص الواردة في هذا القانون وتعمل هذه الحاضنات بإشراف شعبة الغرفة أو الاتحاد وتكون مشمولة بكفالتها.‏
2- لا يسمح للمؤسسات المحدثة ضمن الحاضنات بافتتاح فروع لها في المحافظات الأخرى.‏

الفصل الثاني‏
التصنيف‏

المادة 13

يتم تصنيف مكاتب السياحة والسفر القائمة عند صدور هذا القانون في إحدى الفئات الأربع (مؤسسة تنظيم رحلات سياحية- وكالة سفر- مكتب عمرة – مكتب سياحة داخلية) بقرار من الوزير وذلك حسب مايلي:‏
أ- يقدم صاحب ترخيص المكتب القائم عند صدور هذا القانون طلباً للوزارة يبين فيه الفئة التي يرغب بالعمل من خلالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏
ب- إذا اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب عمرة يخضع العاملون لديه للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية ويُعاد النظر في الترخيص الممنوح لصاحب العلاقة الذي اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية بعد ثلاث سنوات وإذا لم يتمكن من استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المبين في التعليمات التنفيذية يتم تعديل ترخيصه بما يتوافق مع اختصاصه وحسب رغبته.‏

المادة 14

إذا اختار صاحب الترخيص الصادر بعد نفاذ هذا القانون أو إذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم قبل صدور هذا القانون العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية ولم يتمكن خلال ثلاثة أعوام من تحقيق استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المحدد في التعليمات التنفيذية يتم تعديل فئة الترخيص حسبما يطلب صاحب العلاقة في أحد المواقع الأخرى.‏

المادة 15

يجوز بقرار من الوزير:‏
أ- انتقال المؤسسة أو الوكالة أو المكتب إلى فئة جديدة غير المرخص بها سابقاً أو ممارسة الأعمال المنوطة بأكثر من فئة شريطة تحقيق الشروط اللازمة للفئة الجديدة.‏
ب- ممارسة المؤسسة أو الوكالة أو المكتب جميع الأعمال الموكلة إلى جميع الفئات بعد تأمين الشروط اللازمة لذلك وفق هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏

المادة 16

يتم تثبيت العناصر التي تم ترخيص مواقع العمل السياحي بموجبها (العنوان- الكادر الإداري) كل خمس سنوات.‏

المادة 17

يجوز نقل مقر موقع العمل السياحي بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى مقر جديد وبنفس الشروط المطبقة بتاريخ تقديم طلب تغيير المقر.‏

الفصل الثالث‏
رأس المال والضمانات‏

المادة 18

1- يجب ألا يقل الرأسمال الفعلي الموظف لأي من مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون عن الحد الأدنى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏
2- تقدم مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمانة مالية لعملها تكون قيمتها بين الحد الأدنى (150.000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية والحد الأعلى (500.000) خمسمئة ألف ليرة سورية وتحدد قيمة الضمانة المالية في التعليمات التنفيذية حسب الفئة والموقع الجغرافي.‏
3- تعتبر هذه الضمانة المالية أساساً لسداد ما قد يقرر على موقع العمل السياحي من غرامات وتعويضات ناتجة عن مخالفاته لأحكام هذا القانون أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية حيث يتم تسييل الضمانة المالية من قبل الوزير لتسديد هذه التعويضات والغرامات المفروضة قانونياً ويجب على موقع العمل السياحي إعادة استكمال قيمة الضمانة لتعود إلى المبلغ المقرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسييلها.‏
4- تتخذ الضمانة المالية أحد الأشكال الآتية:‏
أ- كفالة مصرفية.‏
ب- شيك مصدق.‏
ج- بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تؤمن موقع العمل السياحي ضمن منظومة الكفالة المصرفية وتقوم شركة التأمين بعمل المصرف فيما يتعلق بتسييل الكفالة أو دفع بدل الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ أو خلافه.‏
5- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب العمرة التي تقوم بتنفيذ رحلات إلى الخارج بعد موافقة الوزارة إيداع ضمانة مالية إضافية لدى الوزارة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً أو بقيمة (25٪) من تكاليف كل رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة قبل تسييرها ويتم تحريرها تلقائياً بعد شهر من نهايتها في حال عدم ورود أي شكوى.‏
ويمكن قبول بوليصة تأمين حسبما ورد في البند /4- ج/ من هذه المادة بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً.‏
6- يجوز تقسيط الضمانة لمكاتب السياحة والسفر القائمة قبل صدور هذا القانون على دفعتين سنويتين حسب موقع العمل السياحي الذي سيصنف عملها فيه وذلك لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏
7- في حال وجود فرع أو فروع لموقع العمل السياحي يزاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للموقع الرئيسي وكذلك الضمانة المالية بنسبة (50٪) عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي.‏
8- يمكن تعديل قيمة الضمانة المالية الواردة في الفقرتين /2-5/ من هذه المادة أو الحدود الدنيا والقصوى للضمانات أو الحد الأدنى لرأس المال بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

الفصل الرابع‏
المخالفات والعقوبات‏

المادة 19

1- تؤلف بقرار من الوزير لجنة إدارية ذات طابع قضائي للبت في المخالفات المرتكبة من قبل موقع العمل السياحي وفق الآتي:‏
– قاض يسميه وزير العدل رئيساً‏
– مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً‏
– المدير المختص في الوزارة عضواً‏
– مندوب عن وزارة الداخلية عضواً‏
– ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً‏
– رئيس الدائرة المختصة في الوزارة عضواً وأميناً للسر‏
– ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً‏
2- تقوم اللجنة بالمهام التالية:‏
أ- البت في حالات إلغاء الترخيص المبينة في المادة 23 من هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏
ب- البت بتسييل الضمانة المالية وتحديد مقدار الغرامة الواجبة على الموقع لارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم تذكر في المادة 20 منه أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية.‏
ج- دراسة الحالات المحالة إليها من الوزير وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.‏
3- تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وتبت في الحالات المعروضة عليها وفق الفقرتين (أ-ب) بالأكثرية، وعند التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.‏
4- ترفع اللجنة قرارها في الحالتين -أ- و-ب- إلى الوزير.‏
5- يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

المادة 20

أ- كل مخالفة لأحكام مواد هذا القانون أو تعليماته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تستوجب عقوبة غرامة لا تقل عن ( ثلاثة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية) من خلال تسييل الضمانة المالية.‏
ب- كل مخالفة من المخالفات المبينة أدناه التي يرتكبها أحد مواقع العمل تستوجب الغرامة وفق ما هو مبين في الجدول الأتي:‏
1- الإعلان عن رحلات سياحية إلى خارج القطر أو الإعلان عن رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 3000 ل.س‏
2- تنفيذ رحلات سياحية خارج القطر أو رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 15000 ل.س‏
3- عدم الالتزام بتنفيذ برامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة 25000 ل.س‏
4- عدم الالتزام بتنفيذ برنامج رحلة سياحية داخلية وفق شروط الإعلان 15000 ل.س‏
5- الإخلال بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر 10000 ل.س‏
6- عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة للسفر 10000 ل.س‏
7- عدم تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعة السياحية المستقدمة 15000 ل.س‏
8- عدم تأمين مشرف على الرحلة السياحية المنفذة إلى خارج القطر بما في ذلك رحلات الحج أو العمرة 20000 ل.س‏
9- تغير مقر موقع العمل السياحي دون علم الوزارة 10000 ل.س‏
10- تغيير الكادر الإداري دون إعلام الوزارة 15000 ل.س‏
11- ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص 25000 ل.س‏
12- ممارسة أعمال أو مهن لا علاقة لها بالترخيص الممنوح 10000 ل.س‏
13- استثمار موقع العمل من قبل غير المرخص له 25000 ل.س‏
14- الإخلال بالمواصفات المرخص بها 15000 ل.س‏
15- ممارسة أية أعمال تمس أخلاقيات المهنة 30000 ل.س‏
16- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص 20000 ل.س‏
17- عدم التقيد بتعليمات الوزارة 10000 ل.س‏
18- الإغلاق المؤقت لموقع العمل السياحي 10000 ل.س‏
19- الإغلاق الدائم لموقع العمل السياحي 25000 ل.س‏
ج- يجوز تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏
د- تفرض الغرامات للمخالفات المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير‏
هـ تضاعف الغرامة للمخالفات المبينة أعلاه حين ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بقرار من الوزير.‏
و- تبت اللجنة في تقدير الغرامات للحالات المحالة إليها ضمن الحدود المبينة في البند -أ- أعلاه ويصدر قرار عن الوزير بذلك بعد تصديق محضر اجتماع اللجنة أصولاً.‏

المادة 21

أ- يسمى بقرار من الوزير عاملون في الوزارة ومديرياتها في المحافظات ويفوضون بصفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام محكمة البداية في المحافظة التي يفوضون بها. «أقسم بالله أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة»، ويكون لهم بهذه الصفة ضبط مخالفات أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.‏
ب- تخضع مواقع العمل السياحي بجميع فئاتها المذكورة لرقابة الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

المادة 22

تقوم النيابة العامة بناء على طلب من الوزير بتحريك وملاحقة الدعاوى المتعلقة بقضايا مواقع العمل السياحية وفروعها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.‏

الفصل الخامس‏
إلغاء الترخيص والإغلاق‏

المادة 23

أ- يلغى الترخيص بقرار من الوزير ودون العرض على اللجنة المشكلة في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في إلغاء الترخيص.‏
2- إشهار إفلاس المرخص له.‏
3- وفاة المرخص له، وفي حال عدم تقدم الورثة بطلب لتجديد الترخيص باسمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وضرورة انطباق الشروط الخاصة بالمرخص له على أحدهم.‏
4- صدور حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة شائنة بحق المرخص له.‏
5- التوقف عن العمل أو إغلاق موقع العمل لمدة عام كامل دون مبرر قانوني.‏
ب- يلغى الترخيص بقرار من الوزير بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
1- التنازل عن الترخيص.‏
2- فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.‏
ج- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء الترخيص السياحي بناء على اقتراح معلل من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للمخالفات المعروضة عليها.‏
د- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء موقع العمل مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 20 في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب أكثر من مخالفة في الوقت ذاته.‏
هـ- تقوم الوزارة بإيداع نسخة عن قرارات التجميد أو الإلغاء الصادرة بحق مواقع العمل السياحي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
و- يحق للوزارة إغلاق أي موقع يمارس الأعمال المشمولة بهذا القانون دون ترخيص سياحي صادر أصولاً عن الوزارة.‏
ز- يحق للوزير حفظ الضبط المنظم في حال اعتراض صاحب الموقع المخالف على ضوء دراسة المديرية المختصة وثبوت صحة الاعتراض.‏

المادة 24

 في حال إلغاء ترخيص أي موقع عمل سياحي يتم الاحتفاظ بالضمانة المالية لدى الوزارة لمدة ستة أشهر.‏

المادة 25

يجوز بقرار من الوزير تجميد الترخيص السياحي لأي موقع عمل سياحي لمدة لا تزيد على عام واحد بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص وذلك بعد دراسته في المديرية المختصة.‏

الباب الرابع‏
أحكام ختامية‏

المادة 26

لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون صاحب الترخيص من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى.‏

المادة 27

يجب على أصحاب مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاع مكاتبهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون وفق ما هو مبين في التعليمات التنفيذية.‏

المادة 28

تسري الشروط والمهام الواردة في هذا القانون والخاصة بمكاتب الخدمات السياحية على المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق المفروشة للسياح ومكاتب تأجير الشاليهات التي تمارس التأجير السياحي.‏

المادة 29

يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏

المادة 30

ينهى العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.‏

المادة 31

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 14/1/1430هـ الموافق لـ 11/1/2009م.‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Scroll to Top